الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[مسألة: ما حكم الأمة والرعية في دولة الظلمة وسلاطين الجور؟]

صفحة 327 - الجزء 2

  أحوالهم، كالعمى، والجنون المطبق، والصمم الشديد، والجذام، ونحو ذلك.

  الثاني: من فعله، كالفسق، وذلك بعيد في حق من كملت فيه شروط الإمامة والقيام بما يجب عليه من ثمرة الإمامة والتأثير في منابذة الظالمين والقيام بأمور الدين.

  قلت: ولا بد أن يكون فسقاً مجمعاً عليه وإلا فلا؛ لئلا يؤدي إلى خذلان الإمام لمجرد قول الغير: إنه قد فسق؛ لأنه يؤدي إلى ترك المعلوم وهو وجوب الطاعة لأمر مختلف فيه، وذلك لا يصح ولا يجوز، والله أعلم.

  الثالث: ما يرجع إلى فعل غيره، كالأسر المأيوس، والعبرة في ذلك بأيأس الرعية، والله أعلم.

[مسألة: ما حكم الأمة والرعية في دولة الظلمة وسلاطين الجور؟]:

  الخامسة: ما حكم الأمة والرعية في دولة الظلمة وسلاطين الجور؟ وما الذي يلزمهم؟ وما الذي يجوز من معاملتهم وما الذي لا يجوز؟ وهذه المسألة طويلة الذيول والأطراف، لكنا نشير في هذا المختصر إلى ما لابد من معرفته:

  الطرف الأول: في حكم تولي القضاء من جهتهم، وتولي الأوقاف وأموال اليتامى المنقطعة الولاية الخاصة، والجهاد على حفظ ثغور المسلمين، ونصب ولاة المصالح الدينية، ونحو ذلك مما أمره إلى الأئمة عند وجودهم، وإلى من صلح من المسلمين عند عدمهم فالذي حكاه في القلائد عن المعتزلة وبعض الزيدية قال الشارح: وهم: الهادي، والناصر، والسيد أبو طالب، والداعي، والمشهور عن المؤيد بالله، وغيرهم من أهل البيت $ أنه لا يجوز التولي من جهتهم، ولا ينفذ حكم الحاكم المولى منهم، ولا يعتمد على ما حكاه من مقدمات الحكم من المبررات من شهادة ونحوها، ويؤسس على قواعده بنظر جديد لذي الولاية الصحيحة. وقيل: بل يجوز التولي من جهتهم، وتنفيذ أحكامهم، ونحو ذلك، وهو قول بعض