[مسألة: اتفقت العدلية على استحقاق الطاعة والمعصية الثواب والعقاب]
  قلنا: إن صح التعاقب في المنافع والمضار ما صح في لازم كل منهما، وهو أن التعظيم والتجليل لازم الثواب، والإهانة والاستخفاف لازم العقاب؛ لأن التعظيم والاستخفاف يدومان ويستحقان من عقيب فعل الطاعة أو المعصية كالمدح والذم.
  وبعد، فإسقاط عقاب الصغيرة إنما هو في حق المؤمن فقط، دون صاحب الكبيرة فهو مُؤاخذ بهما معاً.
  فثبت ما قلنا من استحقاق العقاب على الصغيرة كما ثبت على الكبيرة، وإن سقط الإيصال على الصغيرة في حق المؤمن فلعارض كما ذكرنا.
  وبعد، فسقوطه في الصغيرة الواقعة من المؤمن إنما سقط من جهة الإضرار به والاستخفاف والإهانة، لا من جهة تنقيص ثواب طاعاته أو أعواض آلامه، وإلا لزم الاستواء بين من أفرط من فعل الصغائر وبين من لم يفعلها رأساً أو فعل شيئاً منها غير مفرط، وهو باطل كما مر.
  هذا، وأما انقسام الطاعة إلى صغيرة وكبيرة فلا يتأتى، ولا يعلم في طاعة كونها صغيرة ولا أنها كبيرة، إلا التوبة العامةُ لكل ذنب، النصوحُ الخالصةُ عن كل ما يشوبها من الكدر كالعجب وإساءة الظن والقنوط من رحمة الله، وذلك أمر استأثر الله بعلمه، ذكر معنى ذلك المنصور بالله # في حديقة الحكمة شرح الأربعين السيلقية.
[مسألة: اتفقت العدلية على استحقاق الطاعة والمعصية الثواب والعقاب]:
  مسألة: اتفقت العدلية على استحقاق الطاعة والمعصية الثواب والعقاب، وعلى عدم صحة إسقاط الثواب، واختلفوا بعد ذلك بالنظر إلى صحة إسقاط العقاب عقلاً، فقالت البغدادية وبعض أئمتنا $: لا يصح إسقاطه بحال؛ لما فيه من الإغراء بفعل القبيح.