([2]: ما يفترق فيه العمد والخطأ)
  بِعَدَدِ البَيْضِ، وَإِهْدَاء النِّتَاجِ، فَيَكُونُ مُخَيَّرًا(١).
  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) وَغَيْرِهِ أَنَّ عَلِيًّا # سُئِلَ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ، وَأَجَابَ بِمَا سَبَقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ÷: «قَدْ سَمِعْتُمْ مَا قَالَ عَلِيٌّ، وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلى الرُّخْصَةِ. عَلَيْكَ في كُلِّ بَيْضَةٍ: صَوْمُ يَوْمٍ، أَو إِطْعَامُ مِسْكِينٍ».
  وَفِي العُصْفُورِ وَنَحْوِهُ كَالصَّعْوَةِ(٢)، وَالقُنْبُرَةِ(٣)، وَأَشْبَاهِهَا القِيْمَةُ، وَقَدَّرَهَا الإِمَامُ الهَادِي إِلَى الحَقِّ # بِمُدَّيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيْمَةٌ أَخْرَجَ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ، وَأَقَلُّهُ: كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ.
  وَفِي إِفْزَاعِهِ عَمْدًا وَإِيْلَامِهِ مُقْتَضَى الحَالِ عِنْدَ الْعِتْرَةِ، وَالْشَّافِعِيِّ بِقَدْرِ مَا رَأَى مِنْ إِفْزَاعِهِ، أَقَلُّهُ: كَفٌّ أَوْ لُقْمَةٌ، أَوْ تَمْرَةٌ، وَأَكْثَرُهُ: نِصْفُ صَاعٍ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَمَالِكٍ: لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ.
  وَقَدَّرَ الهَادِي # فِي إِفْزَاعِهِ بِحَمْلِهِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ مُدَّيْنِ.
  وَإِنْ أَرَادَ العُدُولَ إِلَى الإِطْعَامِ أَوِ الصِّيَامِ فَعَدْلُ البَدَنَةِ إِطْعَامُ مِائَةٍ -، لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ أَيِّ قُوْتٍ، وَيُجْزِي الصَّرْفُ
(١) انظر ذلك في مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي @ (ص/٢٣٢)، وفي أمالي حفيده الإمام احمد بن عيسى بن الإمام زيد بن علي $ (ص/٧٤٠).
(٢) «الصَّعْوُ: صِغَارُ الْعَصَافِيرِ، الْوَاحِدَةُ: صَعْوَةٌ، مِثْلُ: تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ، وَهْيَ حُمْرُ الرُّءُوسِ، وَتُجْمَعُ الصَّعْوَةُ أَيْضًا عَلَى صِعَاءٍ، مِثْلُ: كَلْبَةٍ وَكِلَابٍ». تمت من (المصباح).
(٣) «الْقُبَّرُ: - وِزَانُ سُكَّرٍ -: ضَرْبٌ مِنْ الْعَصَافِيرِ، الْوَاحِدَةُ: قُبَّرَةٌ، وَالْقُنْبُرَةُ لُغَةٌ فِيهَا، وَهِيَ بِنُونٍ بَعْدَ الْقَافِ». من (المصباح).