(وهذه مسائل من (البحر) بالمعنى، وأكثر اللفظ)
  فِي وَاحِدٍ مَا لَم يَصِرْ غَنِيًّا، وَتُجْزِي القِيْمَةُ ابْتِدَاءً -، أَوْ صِيَامُ مِائَةِ يَوْمٍ مُتَتَابِعَةٍ، وَلَا يُجْزِي الْجَمْعُ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالإِطْعَامِ.
  وَعَدْلُ البَقَرَةِ سَبْعُونَ إِطْعَامًا أَوْ صِيَامًا، وَعَدْلُ الشَّاةِ عَشَرَةٌ، رُجُوعًا إِلَى مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ صِيَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ تَقُومُ مَقَامَ الشَّاةِ فِي التَّمَتُّعِ، وَالبَقَرَةُ تَقُومُ مَقَامَ سَبْعِ شِيَاهٍ، وَالبَدَنَةُ مَقَامَ عَشْرٍ، وَأَنَّ إِطْعَامَ مِسْكِيْنٍ يَقُومُ مَقَامَ صِيَامِ يَوْمٍ فِي كَفَّارَتَي الظِّهَارِ وَصَومِ رَمَضَانَ، هَذَا قَوْلُ الْعِتْرَةِ، وأَبِي حَنِيْفَةَ.
  وَعِنْدَ الْشَّافِعِيِّ عَدْلُهُ قِيْمَةُ مِثْلِهِ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا يُفَرِّقُهُ، فَإِنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَفِي كُلِّ مُدٍّ: يَوْمٌ، وَعِنْدَ مَالِكٍ: قِيْمَةُ الصَّيْدِ.
(وَهَذِهِ مَسَائِلُ مِنَ (البَحْرِ) بِالمَعْنَى، وَأَكْثَرِ اللَّفْظِ)
  (مَسْأَلَةٌ): «عَلِيٌّ، وَعُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَوفٍ، وَالْعِتْرَةُ، وَغَيْرُهُم»: وَمَنْ أَعَانَ بِإِشَارَةٍ أَوْ آلَةٍ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ.
  «الشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ»: لَيْسَ بِقَاتِلٍ. قُلْنَا: أَلْحَقَ السَّلَفُ حُكْمَهُ بِهِ.
  «أَبُو طَالِبٍ»: إنْ لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهُ إلَّا بِفِعْلِ الْمُعِينِ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ جَزَاءٌ؛ إذْ هُوَ كَالْمُبَاشِرِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْمُبَاشِرِ؛ إذْ لَا تَأْثِيرَ لِلإِعَانَةِ. قُلْنَا: لَمْ يَفْصِلِ الدَّلِيلُ.
  «عَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَأَحْمَدُ، وَحَمَّادٌ»: عَلَى الْمُحْرِمَيْنِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ، كَمَا لَوْ قَتَلَا نَفْسًا، ثُمَّ عَلَى الْمُحْرِمِ؛ إذْ هُوَ الْمُوجِبُ. لَنَا: مَا سَيَأْتِي.