(اجتماع الجزاء والفدية والقيمة)
  وَمَا قَتَلَهُ المُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ وَلَيْسَ لَهُ مِثْلٌ وَجَبَ قِيْمَتَانِ؛ لِلْجَزَاءِ وَلِلْحَرَمِ.
  وَلَا صَوْمَ فِي القِيْمَةِ الَّتِي لَزِمَتْ لِلْحَرَمِ.
  فَإِنْ كَانَ قَارِنًا وَقَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ وَأَكَلَ مِنْهُ قَبْلَ سَعْيِ العُمْرَةِ لَزِمَهُ جَزَاآنِ وَفِدْيَتَانِ وَقِيْمَةٌ.
  (فَرْعٌ): وَإِن غَمَرَ الْجَرَادُ الطَّرِيقَ وَلَم يُمْكِنِ الْمُحْرِمُ السَّيْرَ إِلَّا عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيْمَةَ مَا قَتَلَ، وَيَعْمَلُ بِظَنِّهِ فِي القَدْرِ.
  (مَسْأَلَةٌ): ويَخْرُجُ الصَّيْدُ وَفَوَائِدُهُ عَنْ مِلْكِ المُحْرِمِ حَتَّى يَحِلَّ.
  فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُ المُحْرِمِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ مَالِكُهُ جَازَ، فَإِنْ حَلَّ مَالِكُهُ قَبْلَ أَنْ يُتْلِفَهُ - حِسًّا لَا حُكْمًا - رَجَعَ إِلَى مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيْهِ حَقًّا.
  وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ: لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ إِنْ كَانَ فِي مَنْزِلِهِ.
  وَعِنْدَ الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّيْنِ النَّجْرَانِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ، مَعَ أَنَّهُ يُوَافِقُ فِي زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ.
  هَذَا وَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِمْسَاكُهُ بَعْدَ الإِحْرَامِ؛ فَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ لَزِمَهُ الْجَزَاء.