كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

([2]: ما يفترق فيه العمد والخطأ)

صفحة 102 - الجزء 1

  (مَسْأَلَةٌ): فَإِنْ أَخَذَ المُحْرِمُ صَيْدًا لَزِمَهُ رَدُّهُ وَرَدُّ مَا حَدَثَ مَعَهُ مِنْ بَيْضٍ وَأَوْلَادٍ إِلَى مَوْضِعِهِ.

  سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحَرَمِ أَمْ فِي الْحِلِّ، إِلَّا الطَّيْرَ، فَالْهَوَاءُ حِرْزٌ لَهُ فَيُرْسِلُهُ، إِلَّا حَيْثُ مَعَهُ بَيْضٌ فَيَحْمِلُهُ وَبَيْضَهُ.

  وَإِنْ مَاتَ شَيْءٌ مِنْ أَوْلَادِهِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ، وَلَو كَانَ بَعْدَ إِحْلَالِهِ.

  وَأَمَّا الْحَلِيْبُ فَهْوَ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ، كَمَا مَرَّ.

  (مَسْأَلَةٌ): «العِتْرَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ»: وَإِذَا ذَبَحَ المُحْرِمُ صَيْدًا فَمَيْتَة؛ وَلِذَا سَمَّاه تَعَالَى قَتْلًا.

  خِلَاف الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ القَولَيْنِ، بِخِلَافِ بَيْضِ الصَّيْدِ، فَلَا يَكُونُ نَجِسًا إِذَا كَسَرَهُ المُحْرِمُ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَلَالِ؛ إِذ التَّذْكِيَةُ غَيْرُ شَرْطٍ فِيْهِ.

  (مَسْأَلَةٌ): والْمُضْطَرُّ المُحْرِمُ يُقَدِّمُ الْمَيْتَةَ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ.

  إِذْ يَحْرُمُ مِنْ وَجْهَينِ: كَونُهُ مَيْتَةً، وَلَحْمَ صَيْدٍ.

  «الإِمَامُ يَحْيَى، وَأَبُو يُوسُفَ»: تَحْرِيمُ الْمَيْتَةِ مُؤَبَّدٌ ضَرُورِيٌّ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا عَكْسُهُ.

  قَالَ الإِمَامُ المَهْدِيُّ: التَّحْرِيمُ مِنْ جِهَتَيْنِ أَغْلَظُ.

  وَإنِ اضْطُرَّ حَلَالٌ خُيِّرَ عِنْدَ الْهَادِي وَأَبِي حَنِيْفَةَ، وَعِنْدَ الإِمَامِ يَحْيَى وَأَبِي يُوسُفَ: بَلْ الصَّيْد.