([2]: ما يفترق فيه العمد والخطأ)
  (فَصْلٌ): وَمَا لَزِمَ العَبْدَ مِنْ جَزَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ فِدْيَةٍ أَوْ هَدْيِ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ.
  فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ بِالإِحْرَامِ وَنَسِيَ إِحْرَامَهُ أَوِ اضْطُرَّ فَعَلَى سَيِّدِهِ، فَيُخَيَّرُ: إِمَّا أَهْدَى عَنْهُ، أَوْ أَطْعَمَ، أَوْ أَمَرَهُ بِالصَّوْمِ.
  وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، أَوِ ارْتَكَبَ المَحْظُورَ غَيْرَ نَاسٍ وَلَا مُضْطَرٍّ - وَلَوْ جَاهِلًا - فَفِي ذِمَّتِهِ مَا كَانَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ.
  وَأَمَّا مَحْظُورَاتُ الحَرَمِ فَفِي رَقَبَتِهِ يُسَلِّمُهُ، وَإِلَّا فَدَاهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ.
  فَلَوْ أَخْرَجَ عَنْهُ السَّيِّدُ مَا فِي ذِمَّتِهِ لَم يُجْزِهِ، وَلِلْسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنَ الصَّوْمِ، وَلَا يُجْزِيْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
  فَلَوْ أَذِنَ لَهُ أَحَدُ السَّيِّدَيْنِ بِالإِحْرَامِ فَعَلَى الآذِنِ بَالِغًا مَا بَلَغَ؛ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ.
  (فَائِدَةٌ): لَوْ أَوْجَبَ عِنْدَ الأَوَّلِ بِإِذْنِهِ، وَأَحْرَمَ عِنْدَ الثَّانِي، فَمَا لَزِمَهُ لِعُذْرٍ فَعَلَى الأَوَّلِ.
  (مَسْأَلَةٌ): وَلَا شَيْءَ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالمَجْنُونِ مِنْ وَقْتِ إِحْرَامِهِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ.
  لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وَلَيْسِ بِجِنَايَةٍ، وَيَجِبُ عَلَى الوَلِيِّ: حِمَايَتُهُ عَنِ المَحْظُورَاتِ تَمْرِيْنًا.