كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: تحريم صيد الحرم):

صفحة 104 - الجزء 1

(فَصْلٌ: تَحْرِيْمُ صَيْدِ الْحَرَمِ):

  وَيَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ إِجْمَاعًا.

  قُلْتُ: وَمُسْتَنَدُ الإِجْمَاعِ: الأَخْبَارُ الوَارِدَةُ فِي تَحْرِيْمِ مَكَّةَ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الحَرَمِ كُلِّهِ.

  فَلَا يَرِدُ مَا قَالَهُ فِي (ضَوْءِ النَّهَارِ) مِنْ أَنَّهُ لَا دَلِيْلَ عَلَى غَيْرِ مَا شَمِلَهُ اسْمُ مَكَّةَ، وَمَا قَرَّرَهُ الأَمِيْرُ فِي (الْمِنْحَةِ).

  نَعَم، وَكَذَا حَرَمُ المَدِيْنَةِ المُطَهَّرَةِ، خِلَافًا لِلإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالنَّاصِرِ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ.

  وَعَنِ الْشَّافِعِيِّ: يُكْرَهُ.

  وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ حُدُودِ الحَرَمَيْنِ، وَالمَقْصُودُ: مَا وُجِدَ فِيْهِمَا مِنَ الصَّيْدِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَالًّا، وَسَوَاءٌ مَا يُؤْكَلُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ؛ إِذَا كَانَ مَأْمُونَ الضَّرَرِ، وَغَيْرَ مُسْتَثْنًى كَمَا مَرَّ، وَيُضْمَنُ هُنَا العَمْدُ وَالْخَطَأُ.

  (مَسْأَلَةٌ): وَيُضْمَنُ بِالقِيْمَةِ عِنْدَ الْعِتْرَةِ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ.

  وَعِنْدَ الْشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ: فِيْهِ الجَزَاءُ.

  وَيُرْجَعُ إِلَى تَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُهْدِيَ بِهَا، أَوْ يُطْعِمَ، وَلَا صِيَامَ هُنَا.

  وَعِنْدَ الْشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ: أَوْ يَصُوم.