كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: تحريم صيد الحرم):

صفحة 105 - الجزء 1

  (مَسْأَلَةٌ): وَتُصْرَفُ قِيْمَةُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ وَشَجَرِهِمَا فِي حَرَمِ مَكَّةَ.

  (فَائِدَةٌ): لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الهَدْيُ هُنَا بِسِنِّ الأُضْحِيَّةِ.

  (مَسْأَلَةٌ): وَعَلَى المُحْرِمِ جَزَاءٌ وَقِيْمَةٌ عِنْدَ الإِمَامِ زَيْدٍ، وَالهَادِي، وَالنَّاصِرِ، وَقَوْلٍ لِلْشَّافِعِيِّ.

  وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَقَوْلٍ لِلْشَّافِعِيِّ: يَتَدَاخَلَانِ.

  (مَسْأَلَةٌ): عِنْدَ الإِمَامِ يَحْيَى، وَالأُسْتَاذِ: أَنَّ عَلَى الجَمَاعَةِ قِيْمَةً وَاحِدَةً، وَالمَذْهَبُ: أَنَّهَا تَكَرَّرُ.

  (مَسْأَلَةٌ): وَالعِبْرَةُ بِمَوْضِعِ الإِصَابَةِ لَا بِمَوْضِعِ المَوْتِ.

  فَلَوْ رَمَى صَيْدًا فِي الحِلِّ فَمَاتَ فِي الحَرَمِ فَلَا شَيْءَ فِيْهِ إِلَّا الْجَزَاءُ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا، وَفِي العَكْسِ يَلْزَمُهُ القِيْمَةُ وَالْجَزَاءُ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا، وَالْفِدْيَةُ أَيْضًا إِنْ أَكَلَ.

  وَالصَّيْدُ فِي الصُّوْرَةِ الأُوْلَى حَرَامٌ إِنْ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ، لَا بِالمُبَاشَرَةِ فَيَحِلُّ، وَفِي الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ حَرَامٌ.

  وَمَنْ رَمَى مِنَ الْحِلِّ إِلَى الحَرَمِ ضَمِنَ اعْتِبَارًا بِالإِصَابَةِ، وَفِي العَكْسِ وَجْهَانِ: يَضْمَنُ اعْتِبَارًا بِالفِعْلِ فِي الحَرَمِ، وَقَوَّاهُ الإِمَامُ يَحْيَى #، وَلَا يَضْمَنُ، وَاخْتَارَهُ لِلْمَذْهَبِ، كَمَنْ رَمَى مِنَ الْحِلِّ إِلَى الْحِلِّ مُخْتَرِقًا لِلْحَرَمِ.

  وَلَوْ أَخْرَجَ شَخْصٌ الصَّيْدَ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ شَخْصٌ آخَر، تَعَدَّدَتِ القِيْمَةُ عَلَيْهِمَا.