كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[شروط تحريم قطع الشجر من الحرمين]

صفحة 106 - الجزء 1

  (مَسْأَلَةٌ): وَالعِبْرَةُ فِيْمَنْ يَصِيْدُ بِالكِلَابِ: القَتْلُ أَوِ الطَّرْدُ فِي الحَرَمِ.

  وَإِنْ خَرَجَ الكَلْبُ وَالصَّيْدُ مِنَ الحَرَمِ وَقَتَلَهُ فِي الْحِلِّ، أَوِ اسْتَرْسَلَا مِنْ خَارِجِهِ حَتَّى أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ لَزِمَتِ القِيْمَةُ، وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ فِي الْحِلِّ بَعْدَ أَنْ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ.

  فَلَوْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إِرْسَالُ الكَلْبِ وَلَا زَجْرٌ ضَمِنَ إِنْ كَانَ عَقُورًا، أَوْ فَرَّطَ فِي الحِفْظِ حَيْثُ يَجِبُ.

[شروط تحريم قطع الشجر من الحرمين]

  (مَسْأَلَةٌ): وَيَحْرُمُ قَطْعُ الشَّجَرِ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ:

  الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ أَخْضَرَ، لَا اليَابِسَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَعُودُ أَخْضَرَ.

  وَأَمَّا الحَشِيْشُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الزَّرْعِ، وَمَا يُزَالُ مِنَ العِنَبِ، وَمَا يَمْنَعُ الزَّرْعَ، وَمَا يَمْنَعُ الطَّرِيقَ، فَيَجُوزُ قَطْعُهُ. وَاسْتُدِلَّ بِالإِجْمَاعِ عَلَى قَطْعِ اليَابِسِ.

  الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُؤْذٍ.

  أَمَّا المُؤْذِي كَالعَوْسَجِ فَيَجُوزُ؛ قِيَاسًا عَلَى الفَوَاسِقِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ.

  وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شَوْكٌ.

  الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَثْنًى كالإِذْخِرِ.

  - بِكَسْرِ الهَمْزَةِ، وَسُكُونِ الذَّالِ المُعْجَمَةِ، وَكَسْرِ الخَاءِ المُعْجَمَةِ -: نَبْتٌ طَيِّبُ الرِّيْحِ، لَهُ قُضْبَانٌ دِقَاقٌ.