كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم ما تأكله الدابة من شجر الحرم]

صفحة 107 - الجزء 1

  الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ نَابِتًا فِيْهِمَا.

  الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّا نَبَتَ بِنَفْسِهِ، أَوْ غُرِسَ لِيَبْقَى سَنَةً فَصَاعِدًا، كَالعِنَبِ وَعُرُوقِ القَضْبِ.

  فَإِذَا بَلَغَ حَدَّ القَطْعِ جَازَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ الزَّرْعُ، وَلَوْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ، وَنَحْوهُ كَالثُّوْمِ وَالبَصَلِ وَالدُّبَّاءِ وَنَحْوِهَا.

  وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: يَجُوزُ قَطْعُ مَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ سَوَاءٌ كَانَ شَجَرًا أَمْ زَرْعًا.

[حكم ما تأكله الدابة من شجر الحرم]

  (فَائِدَةٌ): قَالَ فِي (الكَافِي): «فَأَمَّا مَا تَأْكُلُهُ الدَّابَّةُ حَالَ سَيْرِهَا فَلَا شَيْءَ فِيْهِ بِالإِجْمَاعِ»، انْتَهَى مِن (النَّجْرِيِّ)؛ لِأَنَّهُ يُتَعَذَّرُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ، ذَكَرَهَ فِي (الكَافِي).

  قُلْتُ: حَكَاهُ فِي (البَحْرِ) عَنِ الْشَّافِعِيِّ، وَقَوَّاهُ؛ لِقَوْلِهِ ÷: «إِلَّا رَعْيَ الدَّوَابِّ»، وَهْيَ زِيَادَةٌ فِي بَعْضِ أَخْبَارِ: «وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا»⁣(⁣١).

  وفي (الانْتِصَارِ): «رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَعَى حِمَارَهُ فِي الْحَرَمِ، فَرَأَىهُ رَسُولُ اللهِ ÷ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ وَلَا نَهَاهُ». أَفَادَهُ فِي (التَّخْرِيجِ).


(١) «الْخَلَا - مَقْصُورٌ -: النَّبَاتُ الرَّطْبُ الرَّقِيقُ مَا دَامَ رَطْبًا، واخْتِلَاؤُهُ: قَطْعه. وأَخْلَتِ الْأَرْضُ: كَثُرَ خَلَاهَا، فَإِذَا يَبِسَ فَهْوَ حَشِيشٌ، وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «كَانَ يَخْتَلِي لِفَرسه» أَيْ يَقْطَعُ لَه الخَلَا». تمت من (النهاية).