كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم ما تأكله الدابة من شجر الحرم]

صفحة 108 - الجزء 1

  قُلْتُ: إِنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ أَو الزِّيَادَةُ السَّابِقَةُ، فَلَا كَلَامَ فِي جَوَازِهِ، وَكَذَا إِنْ ثَبَتَ الإِجْمَاعُ، وَإِلَّا فَالأَصْلُ التَّحْرِيمُ مَعَ العَمْدِ، وَالضَّمَانُ مُطْلَقًا، وَهْوَ المَذْهَبُ.

  وَمَا قَلَعَهُ السَّيْلُ وَيَبِسَ جَازَ.

  (مَسْأَلَةٌ): وَلَوْ قَلَعَ شَجَرَةً مِنَ الْحِلِّ وَغَرَسَهَا فِي الْحَرَمِ حَرُمَتْ، خِلَاف الْشَّافِعِيِّ.

  وَلَوْ غُرِسَتْ شَجَرَةُ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ فَحُرْمَتُهُ بَاقِيَةٌ، خِلَاف الْشَّافِعِيِّ، هَذَا إِنْ لَمْ تَفْسُدْ، فَإِنْ فَسَدَتْ فَلَا حُرْمَةَ لَهَا.

  فَلَو أَخْرَجَ السَّيْلُ الأَشْجَارَ إِلَى خَارِجِ الْحَرَمِ جَازَ قَطْعُهَا، كَالصَّيْدِ إِذَا خَرَجَ بِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ مَا لَو أَخْرَجَهَا الغَيْرُ لِتَعَدِّيْهِ.

  (فَائِدَةٌ): إِذَا كَانَ الشَّجَرُ مَمْلُوكًا، فَاللَّازِمُ للآدَمِيِّ الأَرْشُ، وَلِلْحَرَمِ جَمِيْعُ القِيْمَةِ؛ لِأَنَّ بِقَطْعِهِ لَهَا أَخْرَجَهَا إِلَى الإِبَاحَةِ فَأَْشْبَهَ إِتْلَافَهَا.

  (مَسْأَلَةٌ): وَيَجِبُ الرَّدُّ وَالإِصْلَاحُ وَالحِفْظُ - إِنْ أَمْكَنَ -، وَإِلَّا غَرَسَهَا حَيْثُ هُوَ وَالْحُرْمَةُ بَاقِيَةٌ.

  وَأَمَّا الطَّيْرُ فَلَا يَجِبُ إِيْصَالُهُ الْحَرَمَ، كَمَا سَبَقَ⁣(⁣١).


(١) في قوله: «إلَّا الطير، فالهواء حِرز له فيرسله، إلَّا حيث معه بيض فيحمله وبيضه». إلخ.