(فصل: فروض الطواف عشرة)
  خَالِصًا، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ». أَخْرَجَهُ المُؤَيَّدُ باللهِ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ)، وَقَالَ: «وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِهِ». انْتَهَى.
  وَقَالَ عَلِيٌّ #: (أَوَّلُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ، يَأْتِي الْكَعْبَةَ)، إِلَى قَوْلِهِ: (وَيَطُوفُ)، وَإِجْمَاعُ الْعِتْرَةِ.
  وَسُنَّةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ، فَإِذَا أَخَّرَهُ لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ عِنْدَهُ.
  (فَائِدَةٌ): لَا يَصِحُّ طَوَافُ القُدُومِ إِلَّا بَعْدَ الإِحْرَامِ - وَلَوْ قَدْ حَلَّ -، وَلَا وَقْتَ لَهُ، وَلَوْ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ بَعْدَهَا.
(فَصْلٌ: فُرُوضُ الطَّوَافِ عَشَرَةٌ)
  (الأَوَّلُ: النِّيَّةُ لِلطَّوَافِ المُسْتَقِلِّ كَالمَنْذُورِ بِهِ).
  فَأَمَّا طَوَافُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَتَكْفِي نِيَّتُهُمَا كَغَيْرِهِ مِنَ المَنَاسِكِ كَمَا سَبَقَ عَلَى المَذْهَبِ.
  وَالأَحْوَطُ: اسْتِحْضَارُهَا عِنْدَ كُلِّ نُسُكٍ.
  (الثَّانِي: الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ).
  وَهْيَ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ طَوَافٍ، وَلَيْسَتْ شَرْطًا إِلَّا عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.
  وَتَكُونُ كَطَهَارَةِ المُصَلِّي، وَلَوْ بِالتَّيَمُّمِ حَيْثُ هُوَ فَرْضُهُ؛ لِفِعْلِهِ ÷؛ إِذْ تَوَضَّأَ كَمَا سَبَقَ، وَقَوْلِهِ ÷: «خُذُوا عَنِّي