كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: فروض الطواف عشرة)

صفحة 110 - الجزء 1

  خَالِصًا، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ». أَخْرَجَهُ المُؤَيَّدُ باللهِ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ)، وَقَالَ: «وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِهِ». انْتَهَى.

  وَقَالَ عَلِيٌّ #: (أَوَّلُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ، يَأْتِي الْكَعْبَةَ)، إِلَى قَوْلِهِ: (وَيَطُوفُ)، وَإِجْمَاعُ الْعِتْرَةِ.

  وَسُنَّةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ، فَإِذَا أَخَّرَهُ لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ عِنْدَهُ.

  (فَائِدَةٌ): لَا يَصِحُّ طَوَافُ القُدُومِ إِلَّا بَعْدَ الإِحْرَامِ - وَلَوْ قَدْ حَلَّ -، وَلَا وَقْتَ لَهُ، وَلَوْ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ بَعْدَهَا.

(فَصْلٌ: فُرُوضُ الطَّوَافِ عَشَرَةٌ)

  (الأَوَّلُ: النِّيَّةُ لِلطَّوَافِ المُسْتَقِلِّ كَالمَنْذُورِ بِهِ).

  فَأَمَّا طَوَافُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَتَكْفِي نِيَّتُهُمَا كَغَيْرِهِ مِنَ المَنَاسِكِ كَمَا سَبَقَ عَلَى المَذْهَبِ.

  وَالأَحْوَطُ: اسْتِحْضَارُهَا عِنْدَ كُلِّ نُسُكٍ.

  (الثَّانِي: الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ).

  وَهْيَ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ طَوَافٍ، وَلَيْسَتْ شَرْطًا إِلَّا عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

  وَتَكُونُ كَطَهَارَةِ المُصَلِّي، وَلَوْ بِالتَّيَمُّمِ حَيْثُ هُوَ فَرْضُهُ؛ لِفِعْلِهِ ÷؛ إِذْ تَوَضَّأَ كَمَا سَبَقَ، وَقَوْلِهِ ÷: «خُذُوا عَنِّي