كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ما يلزم من طاف على غير طهارة]

صفحة 111 - الجزء 1

  مَنَاسِكَكُمْ».

  وَالظَّاهِرُ الوُجُوبُ فِي جَمِيْعِ أَعْمَالِهِ الْخَاصَّةِ بِالْحَجِّ، إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيْلُ.

  وَقَوْلُهُ ÷: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ»، أَخْرَجَهُ المُؤَيَّدُ باللهِ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ) عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ®.

  وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ: «مِثْلُ الصَّلَاةِ».

  فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا طَافَ عَلَى الْحَالَةِ، وَيَلْزَمُهُ دَمٌ عَلَى المَذْهَبِ.

  وَيَلْزَمُ عَادِمَ المَاءِ التَّلَوُّمُ⁣(⁣١) فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ؛ لِأَنَّ لَهُ وَقْتًا مَعْلُومًا.

[ما يلزم من طاف على غير طهارة]

  وَمَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ أَعَادَ إِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِأَهْلِهِ، أَي مِيْلِ وَطَنِهِ، وَلَوْ مِنْ أَهْلِ المَوَاقِيْتِ.

  وَمَنْ لَا وَطَنَ لَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ مُطْلَقًا، وَمَنْ لَهُ وَطَنَانِ فَبِالأَقْرَبِ مِنْهُمَا.

  وَقَالَ المَنْصُورُ باللهِ #: لَا يَجِبُ الرُّجُوعُ لِلإِعَادَةِ عَلَى مَنْ


(١) «(التَّلَوُّمُ): الِانْتِظَارُ، وَالتَّمَكُّثُ». من (مختار الصحاح).