كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ما يلزم من طاف على غير طهارة]

صفحة 112 - الجزء 1

  خَرَجَ مِنَ المِيْقَاتِ.

  فَإِنْ لَحِقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يُعِدِ الطَّوَافَ فَشَاةٌ - وَلَوْ قَارِنًا - عَنِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى، أَو الصُّغْرَى فِي طَوَافِ القُدُومِ وَالْوَدَاعِ وَالْعُمْرَةِ. وَقِيْلَ: لَا يَلْزَمُ عَنِ الصُّغْرَى إِلَّا صَدَقَةٌ.

  أَمَّا طَوَافُ الزِّيَارَةِ فَبَدَنَةٌ عَنِ الْكُبْرَى، وَشَاةٌ عَنِ الصُّغْرَى.

  وَعِنْدَ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالنَّاصِرِ $: شَاةٌ عَنْهُمَا.

  (فَائِدَةٌ): المَذْهَبُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ طَافَ طَوَافَ القُدُومِ أَو الوَدَاعِ مُتَطَهِّرًا فَلَا يَنْقَلِبُ عَنِ الزِّيَارَةِ، فَتَسْقُط البَدَنَةُ؛ إِذْ قَدْ لَزِمَتْ بِنَفْسِ الطَّوَافِ؛ وَلِأَنَّهُ هُنَا قَدْ فَعَلَ وَهُنَاكَ لَمْ يَفْعَلْ، أَفَادَهُ المُفْتِي.

  وَلَا بَدَلَ لِهَذَا الدَّمِ، وَعِنْدَ الشَّيْخِ عَطِيَّةَ - رَاوِيًا لَهُ عَنِ المَذْهَبِ - أَنَّهُ يَجِبُ عَدْلُهُمَا مُرَتَّبًا، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ الشَّاةَ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ البَدَنَةَ صَامَ مِائَةَ يَومٍ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ مِائَةَ مِسْكِينٍ.

  (فَرْعٌ): يَجِبُ أَنْ يُعِيْدَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مَنْ عَادَ إِلَى مَكَّةَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْرَجَ الْكَفَّارَةَ، وَإِنْ لَمْ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا مَا قَدْ لَزِمَهُ.

  وَأَمَّا طَوَافُ القُدُومِ وَالوَدَاعِ فَلَا يَجِبُ، بَلْ يُسْتَحَبُّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ كَفَّرَ، إِلَّا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَازِمَةٌ لَهُ إِنْ لَمْ يُعِدْ.

  فَإِنْ أَعَادَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الطَّوَافَاتِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ سَقَطَتِ الْكَفَّارَةُ، وَيَلْزَمُ دَمٌ لِتَأْخِيْرِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ. وَقَالَ الفَقِيْهُ