كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ما يلزم من طاف على غير طهارة]

صفحة 113 - الجزء 1

  عَلِيٌّ: لَا يَلْزَمُ.

  (فَائِدَةٌ): مَنْ طَافَ الزِّيَارَةَ وَهْوَ مُحْدِثٌ وَعَادَ قَبْلَ اللُّحُوقِ بِأَهْلِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِحْرَامٌ، بِخِلَافِ طَوَافِ القُدُومِ وَالوَدَاعِ، فَيُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ عَلَى المَذْهَبِ.

  وَإِنْ عَادَ بَعْدَ اللُّحُوقِ لَزِمَهُ الإِحْرَامُ سَوَاءٌ لِلزِّيَارَةِ أَمْ لِغَيْرِهِ، وَالمُخْتَارُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا.

  (فَائِدَةٌ): لَوْ أَعَادَهُ بَعْدَ عَوْدِهِ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ عَلَى المَذْهَبِ.

  (فَائِدَةٌ): مَنْ وَطِاءَ قَبْلَ القَضَاءِ وَقَدْ طَافَ جُنُبًا أَوْ نَحْوَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ بِهِ - وَإِنْ قَضَاهُ -؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَجَدَّدَ عَلَيْهِ الْخِطَابُ، هَذَا هُوَ المَذْهَبُ.

  وَقِيْلَ: إِنَّ الْكَفَّارَةَ تَلْزَمُهُ إِنْ أَعَادَ، وَإِنَّ الْحِيْلَةَ فِي سُقُوطِهَا أَنْ لَا يُعِيْدَ، وَهْوَ غَيْرُ صَحْيِحٍ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الوَطءُ حَتَّى يَلْحَقَ.

  (مَسْأَلَةٌ): مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا صَدَقَاتٌ، كَمَا سَيَأْتِي.

  وَأَمَّا لَوْ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مُحْدِثًا لَزِمَهُ دَمٌ.

  وَتَتَعَدَّدُ الدِّمَاءُ بِتَعَدُّدِ الطَّوَافَاتِ، كَطَوَافِ القُدُومِ، وَطَوَافِ الوَدَاعِ.

  (فَائِدَةٌ): لَوْ طَافَ وَهْوَ مُحْدِثٌ الْحَدَثَ الأَصْغَرَ، ثُمَّ تَذَكَّرَ فَأَمْنَى