[ما يلزم من طاف على غير طهارة]
  عَلِيٌّ: لَا يَلْزَمُ.
  (فَائِدَةٌ): مَنْ طَافَ الزِّيَارَةَ وَهْوَ مُحْدِثٌ وَعَادَ قَبْلَ اللُّحُوقِ بِأَهْلِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِحْرَامٌ، بِخِلَافِ طَوَافِ القُدُومِ وَالوَدَاعِ، فَيُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ عَلَى المَذْهَبِ.
  وَإِنْ عَادَ بَعْدَ اللُّحُوقِ لَزِمَهُ الإِحْرَامُ سَوَاءٌ لِلزِّيَارَةِ أَمْ لِغَيْرِهِ، وَالمُخْتَارُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا.
  (فَائِدَةٌ): لَوْ أَعَادَهُ بَعْدَ عَوْدِهِ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ عَلَى المَذْهَبِ.
  (فَائِدَةٌ): مَنْ وَطِاءَ قَبْلَ القَضَاءِ وَقَدْ طَافَ جُنُبًا أَوْ نَحْوَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ بِهِ - وَإِنْ قَضَاهُ -؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَجَدَّدَ عَلَيْهِ الْخِطَابُ، هَذَا هُوَ المَذْهَبُ.
  وَقِيْلَ: إِنَّ الْكَفَّارَةَ تَلْزَمُهُ إِنْ أَعَادَ، وَإِنَّ الْحِيْلَةَ فِي سُقُوطِهَا أَنْ لَا يُعِيْدَ، وَهْوَ غَيْرُ صَحْيِحٍ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الوَطءُ حَتَّى يَلْحَقَ.
  (مَسْأَلَةٌ): مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا صَدَقَاتٌ، كَمَا سَيَأْتِي.
  وَأَمَّا لَوْ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مُحْدِثًا لَزِمَهُ دَمٌ.
  وَتَتَعَدَّدُ الدِّمَاءُ بِتَعَدُّدِ الطَّوَافَاتِ، كَطَوَافِ القُدُومِ، وَطَوَافِ الوَدَاعِ.
  (فَائِدَةٌ): لَوْ طَافَ وَهْوَ مُحْدِثٌ الْحَدَثَ الأَصْغَرَ، ثُمَّ تَذَكَّرَ فَأَمْنَى