[ما يلزم من طاف عاريا]
  وَهْوَ يَطُوفُ، فَقِيْلَ: يَلْزَمُهُ بَدَنَتَانِ؛ لِلإِمْنَاءِ، وَلِكَوْنِهِ طَافَ جُنُبًا، وَشَاةٌ لِلأَصْغَرِ.
  وَالمَذْهَبُ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا بَدَنَةٌ؛ لِأَنَّهُ طَافَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ فِي الزِّيَارَةِ، وَيَدْخُلُ الأَصْغَرُ تَحْتَ الأَكْبَرِ، وَلَا شَيْءَ فِي المُقَدِّمَاتِ.
  (فَرْعٌ): لَوْ مَاتَ قَبْلَ اللُّحُوقِ لَزِمَتْهُ الوَصِيَّةُ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَيَلْزَمُهُ دَمُ التَّأْخِيْرِ عَلَى المَذْهَبِ.
  (الثَّالِثُ: اللِّبَاسُ).
  لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}[الأعراف: ٣١]، وَلِخَبَرِ: «وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ».
  وَالتَّعَرِّي كَالْحَدَثِ الأَصْغَرِ، وَحَدُّهُ: مَا تَفْسُدُ بِهِ الصَّلَاةُ.
[ما يلزم من طاف عاريًا]
  فَمَنْ طَافَ أَيَّ طَوَافٍ عَارِيًا لَزِمَتْهُ شَاةٌ، وَلَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ كَشْفِ العَوْرَةِ.
  (فَرْعٌ): فَمَنْ طَافَ عَارِيًا مُحْدِثًا لَزِمَهُ دَمَانِ عَلَى المَذْهَبِ، وَقِيْلَ: دَمٌ وَاحِدٌ.
  فَلَوْ لَمْ يَجِدْ سِتْرًا هَلْ يَكُونُ عُذْرًا لَهُ؟ قِيْلَ: يُجْزِيهِ، وَيَلْزَمُهُ دَمٌ كَسَائِرِ المَنَاسِكِ.