كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ما يلزم من طاف عاريا]

صفحة 114 - الجزء 1

  وَهْوَ يَطُوفُ، فَقِيْلَ: يَلْزَمُهُ بَدَنَتَانِ؛ لِلإِمْنَاءِ، وَلِكَوْنِهِ طَافَ جُنُبًا، وَشَاةٌ لِلأَصْغَرِ.

  وَالمَذْهَبُ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا بَدَنَةٌ؛ لِأَنَّهُ طَافَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ فِي الزِّيَارَةِ، وَيَدْخُلُ الأَصْغَرُ تَحْتَ الأَكْبَرِ، وَلَا شَيْءَ فِي المُقَدِّمَاتِ.

  (فَرْعٌ): لَوْ مَاتَ قَبْلَ اللُّحُوقِ لَزِمَتْهُ الوَصِيَّةُ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَيَلْزَمُهُ دَمُ التَّأْخِيْرِ عَلَى المَذْهَبِ.

  (الثَّالِثُ: اللِّبَاسُ).

  لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}⁣[الأعراف: ٣١]، وَلِخَبَرِ: «وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ».

  وَالتَّعَرِّي كَالْحَدَثِ الأَصْغَرِ، وَحَدُّهُ: مَا تَفْسُدُ بِهِ الصَّلَاةُ.

[ما يلزم من طاف عاريًا]

  فَمَنْ طَافَ أَيَّ طَوَافٍ عَارِيًا لَزِمَتْهُ شَاةٌ، وَلَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ كَشْفِ العَوْرَةِ.

  (فَرْعٌ): فَمَنْ طَافَ عَارِيًا مُحْدِثًا لَزِمَهُ دَمَانِ عَلَى المَذْهَبِ، وَقِيْلَ: دَمٌ وَاحِدٌ.

  فَلَوْ لَمْ يَجِدْ سِتْرًا هَلْ يَكُونُ عُذْرًا لَهُ؟ قِيْلَ: يُجْزِيهِ، وَيَلْزَمُهُ دَمٌ كَسَائِرِ المَنَاسِكِ.