كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم ابتداء الطواف بالحجر الأسود]

صفحة 116 - الجزء 1

  (السَّادِسُ: كَوْنُهُ دَاخِلَ المَسْجِدِ).

  كَمَا يُفِيْدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج]، وَالبَاءُ لِلإِلْصَاقِ، وَبَيَّنَهُ بِفِعْلِهِ ÷.

  وَلَوْ كَانَ يُجْزِي مِنْ خَارِجِهِ لَأَمَرَ الْحَائِضَ بِهِ؛ إِذْ لَيْسَ المَانِعُ الوَاضِحُ إِلَّا دُخُولَ المَسْجِدِ، وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ.

  قَالُوا: وَلَوْ عَلَى سُطُوحِهِ.

  قُلْتُ: أَمَّا السُّطُوحُ المُرْتَفِعَةُ عَلَى الْبَيْتِ كَمَا هِيَ عَلَيْهِ الآنَ، فَفِيْهِ نَظَرٌ؛ إِذْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ إِلْصَاقُ التَّطَوُّفِ بِهِ، بَلْ هُوَ تَطَوُّفٌ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّهَا قَدْ صَارَتْ خَارِجَ المَسْجِدِ.

  وَفِي (عَجَائِبِ المَلَكُوتِ): أَنَّ المَسْجِدَ سَبْعَةُ أَجْرِبَةٍ، وَطُولَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا.

  (السَّابِعُ: كَوْنُهُ خَارِجَ الحِجْرِ بِجَمِيْعِ بَدَنِهِ حَتَّى يَدهُ، وَيَكُونُ طَوَافُهُ مِنْ خَارِجِ الشَّاذَرْوَانِ).

  فَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الشَّاذَرْوَانِ⁣(⁣١)، أَوْ عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ الشَّوْطُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ. انْتَهَى مِنَ (الأَثْمَارِ) بِاخْتِصَارٍ، وَسَيَأْتِي التَّفْصِيلُ.


(١) «الشَّاذَرْوان - بالشين معجمة، بعدها ألف، وذال معجمة مفتوحة، بعدها راء ساكنة - هو القَدْر الذي تركته قريشٌ من الأساس خارج عن عرض الجدار فيما عدا جهة الحجر، مرتفعًا على وجه الأرض قدر ثُلُثَي ذراع. (شرح بهران بلفظه)». تمت من (حواشي الأزهار).