[ذكر ما يلزم في تفريق الطواف]
  (الثَّامِنُ: كَوْنُهُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ مُتَوَالِيَّة).
  وَلَوْ طَافَ وَهْوَ زَائِلُ العَقْلِ؛ لِأَنَّ أَعْمَالَ الْحَجِّ لَا تَفْتَقِرُ إِلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ عِنْدَ كُلِّ جُزءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا، بَلْ تَكْفِي نِيَّةُ الْحَجِّ فِي الاِبْتِدَاءِ، كَسَائِرِ العِبَادَاتِ.
  وَيَلْزَمُهُ دَمٌ؛ لِكَوْنِهِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ - إِنْ لَحِقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يُعِدْهُ -، وَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ قَبْلَ اللُّحُوقِ مَا لَمْ يُوَضِّهِ رَفِيْقُهُ أَو يُيَمِّمْهُ - إِنْ كَانَ فَرْضَهُ -.
  وَلَا يُقَالُ: لَا ثَمَرَةَ لِلْطَّهَارَةِ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الْعَقْلِ مِنْ النَّوَاقِضِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ بِالْحَدَثِ الدَّائِمِ كَالمُسْتَحَاضَةِ.
  أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، لَا عَلَى طَائِرٍ، أَوْ طَافَ وَهْوَ لَابِسٌ أَوْ رَاكِبٌ غَصْبًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْصِ بِنَفْسِ مَا بِهِ أَطَاعَ.
  (التَّاسِعُ: المُوَالَاةُ).
[ذكر ما يلزم في تفريق الطواف]
  (مَسْأَلَةٌ): وَيَلْزَمُ دَمٌ لِتَفْرِيْقِ أَيِّ طَوَافٍ لَزِمَ بِالإِحْرَامِ أَوْ شَوْطٍ مِنْهُ.
  وَحَدُّ التَّفْرِيْقِ: مَا يُعَدُّ مُتَرَاخِيًا، مِثَالُ تَفْرِيْقِ جَمِيْعِهِ: أَنْ يَقْعُدَ بَيْنَ كُلِّ شَوْطَيْنِ، أَوْ فِي وَسَطِ كُلِّ شَوْطٍ، أَوْ يَسْتَقِيْمَ، أَوْ يَدْخُلَ الْحِجْرَ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى حَيْثُ دَخَلَ مِنْهُ، وَيُتِمّ الشَّوْطَ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ