[شروط لزوم الدم في تفريق الطواف]
  فِي كُلِّ شَوْطٍ فَقَدْ فَرَّقَ جَمِيْعَهُ، وَإِنْ فَعَلَهُ فِي وَاحِدٍ فَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ الشَّوطِ.
  فَمَهْمَا حَصَلَ التَّفْرِيْقُ أَوْجَبَ الدَّمَ.
  وَلَوْ فَرَّقَ جَمِيْعَ الطَّوَافِ لَزِمَهُ دَمٌ وَاحِدٌ، مَا لَمْ يَتَخَلَّل الإِخْرَاجُ فَتَتَعَدَّد.
  (فَرْعٌ): وَمِنَ التَّفْرِيْقِ: دُخُولُ الْحِجْرِ حَالَ الطَّوَافِ، وَلَهُ صُوَرٌ:
  فَإِنْ كَانَ فِي الأَوَّلِ وَرَجَعَ مِنْ حَيْثُ دَخَلَ فَدَمٌ لِلْتَّفْرِيْقِ، وَإِنِ اسْتَمَرَّ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ - أَيْ رَفَضَهُ - فَلَا شَيْءَ، وَإِنِ اعْتَدَّ بِهِ فَصَدَقَةٌ لِلْتَّرْكِ.
  وَإِنْ كَانَ فِي الوَسَطِ وَعَادَ فَدَمٌ لِلْتَّفْرِيْقِ، وَإِنِ اسْتَمَرَّ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ فَدَمٌ لِلْتَّفْرِيْقِ، فَإِن اعْتَدَّ بِهِ فَدَمٌ لِلْتَّفْرِيْقِ، وَصَدَقَةٌ لِلْتَّرْكِ.
  وَإِنْ كَانَ فِي الآخِرِ وَرَجَعَ فَدَمٌ(١)، وَإِنِ اسْتَمَرَّ وَاعْتَدَّ بِهِ فَصَدَقَةٌ(٢)، فَإِنْ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ فَدَمٌ لِلْتَّفْرِيْقِ.
  أَفَادَهُ فِي (التَّذْكِرَةِ)، وَهْوَ المُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ.
[شروط لزوم الدم في تفريق الطواف]
(فَصْلٌ: وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الدَّمُ بِثَلَاثِةِ شُرُوطٍ):
  الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا عَامِدًا، فَلَوْ كَانَ جَاهِلًا لِعَدَمِ جَوَازِهِ،
(١) للتفريق.
(٢) للترك.