كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: وإنما يلزم الدم بثلاثة شروط):

صفحة 120 - الجزء 1

  المَوْقُوفِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ»، إِلَى آخِرِهِ.

  قُلْتُ: قَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّ أَشَفَّ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ مَا رُوِيَ مِنْ عَدَمِ الْخِلَافِ، وَفِيْهِ مَا فِيْهِ.

  وَالأَحْوَطُ: الإِخْرَاجُ مِنْ دُونِ جَزْمٍ بِالْوُجُوبِ إِلَّا فِيْمَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ.

  (مَسْأَلَةٌ): وَتَرْكُ شَوْطٍ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ شَوْطَيْنِ إِلَى ثَلَاثَةٍ وَنِصْفٍ يُوْجِبُ صَدَقَةً، عَنْ كُلِّ شَوْطٍ نِصْفُ صَاعٍ، وَتَرْكُ بَعْضِ الشَّوْطِ كَتَرْكِ كُلِّهِ فِي الصَّدَقَةِ، لَا فِي الدَّمِ؛ لِصِحَّةِ البِنَاءِ.

  وَفِي تَرْكِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَنِصْفٍ يُوْجِبُ الدَّمَ كَتَرْكِ الْكُلِّ، إِلَّا طَوَافَ الزِّيَارَةِ فَهْوَ مُحْصَرٌ بِمَا تَرَكَ مِنْهُ، - وَلَوْ قَلَّ -.

  وَلَا تُجْزِي الصَّدَقَةُ قَبْلَ اللُّحُوقِ بِالأَهْلِ، وَكَذَا لَا يُجْزِي الدَّمُ فِي التَّفْرِيْقِ قَبْلَ ذَلِكَ، كَمَا مَرَّ.

  (فَائِدَةٌ): لَا فَرْقَ فِي النَّقْصِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ.

  (تَنْبِيْهٌ): الفَرْقُ بَيْنَ التَّرْكِ وَالتَّفْرِيقِ:

  أَنَّ المُوَالَاةَ نُسُكٌ فَيَجِبُ لِتَفْرِيْقِهِ دَمٌ، وَالتَّرْكَ لِلْشَّوْطِ وَنَحْوِهِ تَرْكٌ لِبَعْضِ نُسُكٍ، فَلَا يَلْزَمُ إِلَّا إِذَا تَرَكَ أَكْثَرَ النُّسُكِ، هَكَذَا ذَكَرُوهُ.