(فصل: وإنما يلزم الدم بثلاثة شروط):
  (العَاشِرُ: رَكْعَتَانِ فُرَادَى وُجُوبًا بَعْدَ كُلِّ طَوَافٍ لَزِمَ بِإِحْرَامٍ، وَنَدْبًا فِيْمَا لَمْ يَكُنْ عَنْ إِحْرَامٍ).
  وَعِنْدَ النَّاصِرِ، وَأَبِي جَعْفَرٍ(١)، وَأَحَد قَوْلَي الشَّافِعِيِّ، وَحَصَّلَهُ المُؤَيَّدُ باللهِ: أَنَّهُمَا سُنَّةٌ.
  وَيَجِبُ الْجَهْرُ فِيْهِمَا، وَلَا وَقْتَ لَهُمَا وَلَا مَكَانَ.
  وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَإِنْ تَرَكَهُمَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فَحَيْثُ ذَكَرَ - وَلَوْ فِي بَيْتِهِ -.
  وَعِنْدَ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ: يَلْزَمُ دَمٌ بِتَرْكِهِمَا فِي المَقَامِ.
  وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِيْهِمَا مَعَ الفَاتِحَةِ: (الإِخْلَاص والْكَافِرُون)، كَمَا فِي خَبَرِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ.
  (فَائِدَةٌ): وَلَا دَمَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا عَلَى المَذْهَبِ؛ إِذْ هُمَا غَيْرُ نُسُكٍ.
  فَإِنْ تَرَكَهُمَا وَالطَّوَافَ لَمْ يَلْزَمْ إِلَّا دَمٌ وَاحِدٌ.
  (فَرْعٌ): فَلَوْ تَرَكَهُمَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ أَجْزَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْيِيْنُ كَمَا مَرَّ فِي أَنَّ نِيَّةَ الْحَجِّ كَافِيَةٌ.
  فَهَذِهِ فُرُوضُ الطَّوَافِ الوَاجِبَةِ فِيْهِ.
(١) أبو جعفر هو محمد بن يعقوب الهوسمي ¦ صاحب كتاب (شرح الإبانة).