[حكم الطواف والصلاة في الوقت المكروه]
  وَلَا يُقَالُ: خَبَرُ النَّهْيِ مَخْصُوصٌ بِخَبَرِ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»؛ - أَخْرَجَهُ الإِمَامُ المُؤَيَّدُ باللهِ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ)، وَنَحْوَهُ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي (المُنْتَقَى)، وَقَالَ: «رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا البُخَارِيَّ»، وَهْوَ خَطَأٌ؛ فَإِنَّهُ يُفِيْدُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي (نَيْلِ الأَوْطَارِ) - لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعَمُّ مِنَ الآخَرِ، وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ، فَيُعْدَلُ إِلَى التَّرْجِيْحِ.
  وَتَخْصِيْصُ خَبَرِ جُبَيْرٍ أَوْلَى؛ لِتَرْجِيْحِ جَنَبَةِ الْحَظْرِ، وَلِكَوْنِ أَخْبَارِ النَّهْيِ أَكْثَر.
  وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ التَّصْرِيْحِ بِاسْتِثْنَاءِ مَكَّةَ، أَوْ عِنْدَ الْبَيْتِ، أَوْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ فَضَعِيْفٌ لَا يَصْلُحُ لِلتَّخْصِيْصِ.
  وَأَمَّا بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ وَالعَصْرِ؛ فَالنَّهْيُ فِيْهِمَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ قُبَيْلَ الشُّرُوقِ وَالغُرُوبِ، كَمَا أَفَادَتْهُ الرِّوَايَةُ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ # عَنِ النَّبِيِّ ÷: «لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَا بَعْدَ العَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ نَقِيَّةً»، وَفِي رِوَايَةٍ: «مُرْتَفِعَةً».
  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. قَالَ فِي (فَتْحِ البَارِي): «بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ»، وَفِي مَوْضِعٍ: «صَحِيْح».
  وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «وَهِمَ عُمَرُ إِنَّما نَهَى رَسُولُ اللهِ ÷ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا».