(فصل):
  وَالمُوْجِبُ لِهَذَا أَدِلَّةٌ، مِنْهَا: أَنَّ الرَّسُولَ ÷ قَضَى سُنَّةَ الظُّهْرِ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ. وَلَمْ تَثْبُتْ دَعْوَى أَنَّهَا مِنْ خَوَاصِّهِ، وَأَنَّهُ نَهَى غَيْرَهُ؛ إِذْ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ.
  وَمِنْهَا: أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَابْنَ عَبَّاسٍ $ كَانُوا يَطُوفُونَ وَيُصَلُّونَ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الفَجْرِ. رَوَاهُ عَنْهُم القَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ فِي (الأَحْكَامِ).
  وَأَخْرَجَهُ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي).
  وَرَوَى فِيْهِ(١) أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي الطُّفَيْلِ، وَأَبِي جَعْفَرٍ [البَاقِرِ]، وَجَعْفَرٍ [الصَّادِقِ]، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُم كَانُوا يَطُوفُونَ بَعْدَ العَصْرِ وَيُصَلُّونَ.
  وَالرِّوَايَةُ عَنِ الْحَسَنَيْنِ $ مَشْهُورَةٌ.
  وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ البَسْطِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَارِضٌ، وَلَا يَخْلُو عَنِ الإِفَادَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
(فَصْلٌ):
  هَذِهِ صِفَةُ كُلِّ طَوَافٍ، إِلَّا أَنَّ الرَّمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ خَاصَّانِ بِطَوَافِ القُدُومِ وَالْعُمْرَةِ، وَمَخْصُوصَانِ بِالرِّجَالِ كَمَا سَبَقَ.
(١) أي في (الجامع الكافي).