كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل):

صفحة 148 - الجزء 1

  وَالمُوْجِبُ لِهَذَا أَدِلَّةٌ، مِنْهَا: أَنَّ الرَّسُولَ ÷ قَضَى سُنَّةَ الظُّهْرِ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ. وَلَمْ تَثْبُتْ دَعْوَى أَنَّهَا مِنْ خَوَاصِّهِ، وَأَنَّهُ نَهَى غَيْرَهُ؛ إِذْ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ.

  وَمِنْهَا: أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَابْنَ عَبَّاسٍ $ كَانُوا يَطُوفُونَ وَيُصَلُّونَ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الفَجْرِ. رَوَاهُ عَنْهُم القَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، وَأَخْرَجَهُ الإِمَامُ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ فِي (الأَحْكَامِ).

  وَأَخْرَجَهُ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي).

  وَرَوَى فِيْهِ⁣(⁣١) أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي الطُّفَيْلِ، وَأَبِي جَعْفَرٍ [البَاقِرِ]، وَجَعْفَرٍ [الصَّادِقِ]، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُم كَانُوا يَطُوفُونَ بَعْدَ العَصْرِ وَيُصَلُّونَ.

  وَالرِّوَايَةُ عَنِ الْحَسَنَيْنِ $ مَشْهُورَةٌ.

  وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ البَسْطِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَارِضٌ، وَلَا يَخْلُو عَنِ الإِفَادَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

(فَصْلٌ):

  هَذِهِ صِفَةُ كُلِّ طَوَافٍ، إِلَّا أَنَّ الرَّمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ خَاصَّانِ بِطَوَافِ القُدُومِ وَالْعُمْرَةِ، وَمَخْصُوصَانِ بِالرِّجَالِ كَمَا سَبَقَ.


(١) أي في (الجامع الكافي).