(ويستحب أن يرش على رأسه وبدنه منه)
(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُشَّ عَلَى رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ مِنْهُ)
  قَالَ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي): «وَأَمَّا الغُسْلُ مِنْهَا عَلَى جِهَةِ التَّبَرُّكِ فَلَا بَأْسَ، فَقَدْ صَبَّ النَّبِيُّ ÷ دَلْوًا مِنْ مَائِهَا»، انْتَهَى.
  وَرُوِيَ أَنَّهُ ÷ لَمَّا شَرِبَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ.
  وَعَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ ÷ دَعَا بِسَجْلٍ(١) مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ.
  وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ مَائِهِ؛ إِذ اسْتَهْدَاهُ ÷، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
  وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ ÷ أَرْسَلَ لَهُ وَهْوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ.
  وَفِي (جَامِعِ الأُصُولِ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ÷ أَمَرَ رَجُلاً مِنْ قُرَيشٍ فِي المُدَّةِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ.
  وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ÷ كَانَ يَحْمِلُهُ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.
  أَفَادَهُ فِي (التَّخْرِيْجِ)، وَالْكَلَامُ فِي فَضْلِهِ وَبَرَكَتِهِ كَثِيْرٌ، وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ.
(١) «(السَّجْلُ): مُذَكَّرٌ، وَهْوَ: الدَّلْوُ إِذَا كَانَ فِيهِ مَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَلَا يُقَالُ لَهَا وَهِيَ فَارِغَةٌ: سَجْلٌ وَلَا ذَنُوبٌ، وَالْجَمْعُ (سِجَالٌ).
قُلْتُ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ، وَالْفَارَابِيُّ، وَغَيْرُهُمَا: (السَّجْلُ): الدَّلْوُ الْمَلْأَى». (مختار الصحاح).