كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(ويستحب أن يرش على رأسه وبدنه منه)

صفحة 154 - الجزء 1

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُشَّ عَلَى رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ مِنْهُ)

  قَالَ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي): «وَأَمَّا الغُسْلُ مِنْهَا عَلَى جِهَةِ التَّبَرُّكِ فَلَا بَأْسَ، فَقَدْ صَبَّ النَّبِيُّ ÷ دَلْوًا مِنْ مَائِهَا»، انْتَهَى.

  وَرُوِيَ أَنَّهُ ÷ لَمَّا شَرِبَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ.

  وَعَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ ÷ دَعَا بِسَجْلٍ⁣(⁣١) مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ.

  وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ مَائِهِ؛ إِذ اسْتَهْدَاهُ ÷، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

  وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ ÷ أَرْسَلَ لَهُ وَهْوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ.

  وَفِي (جَامِعِ الأُصُولِ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ÷ أَمَرَ رَجُلاً مِنْ قُرَيشٍ فِي المُدَّةِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ.

  وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ÷ كَانَ يَحْمِلُهُ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

  أَفَادَهُ فِي (التَّخْرِيْجِ)، وَالْكَلَامُ فِي فَضْلِهِ وَبَرَكَتِهِ كَثِيْرٌ، وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ.


(١) «(السَّجْلُ): مُذَكَّرٌ، وَهْوَ: الدَّلْوُ إِذَا كَانَ فِيهِ مَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَلَا يُقَالُ لَهَا وَهِيَ فَارِغَةٌ: سَجْلٌ وَلَا ذَنُوبٌ، وَالْجَمْعُ (سِجَالٌ).

قُلْتُ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ، وَالْفَارَابِيُّ، وَغَيْرُهُمَا: (السَّجْلُ): الدَّلْوُ الْمَلْأَى». (مختار الصحاح).