كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[صفة السعي]

صفحة 157 - الجزء 1

  بِقَوْلِهِ ÷: «الْحَجُّ عَرَفَاتٌ»، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

  (وَلَا يَصِحُّ السَّعْيُ إِلَّا بَعْدَ الطَّوَافِ أَوْ أَكْثَرِهِ عِنْدَ الأَكْثَرِ).

  وَخَالَفَ عَطَاءٌ، وَبَعْضُ المُحَدِّثِيْنَ.

  وَفِعْلُهُ ÷ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيْبِ، وَنُقِلَ الإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ.

  فَإِنْ لَمْ يُرَتِّبْ فَدَمٌ لِتَرْكِ السَّعْيِ وَلَوْ بِعُذْرٍ بَعْدَ اللُّحُوقِ بِأَهْلِهِ، فَإِنْ أَعَادَهُ فَلَا دَمَ.

  (فَائِدَةٌ): مَنْ فَرَّقَ الطَّوَافَ ثُمَّ سَعَى ثُمَّ أَعَادَ الطَّوَافَ لَزِمَهُ إِعْادَةُ السَّعْيِ، وَإِلَّا فَدَمٌ مَتَى لَحِقَ بِأَهْلِهِ.

[صفة السعي]

  وَهْوَ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ مُتَوَالِيَةٍ، وَحَدُّهُ: أَنْ لَا يُعَدَّ مُتَرَاخِيًا، يَبْدَأُ مِنَ الصَّفَا وُجُوبًا، وَهْوَ مِنْهَا إِلَى المَرْوَةِ شَوْطٌ، وَذَلِكَ لِفِعْلِهِ ÷.

  وَرَوَى الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ $ قَالَ: (يَبْدَأُ بِالْصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالمَرْوَةِ، فَإِنِ انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الوَادِي سَعَى حَتَّى يُجَاوِزَهُ، فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْشِيَ رَكِبَ)، انْتَهَى.

  وَفِي (البَحْرِ) عَنِ الصَّيْرَفِيِّ، وَابْنِ خَيْرَانَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ السَّعْيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً؛ لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الذَّهَابَ وَالرُّجُوعَ مَرَّةً.

  وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ ÷ خَتَمَ بِالمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالُوا لَخَتَمَ بِالصَّفَا.