[مندوبات السعي]
  الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي»، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ.
  وَفِي رِوَايَةٍ لِلْنَّسَائِيِ: «تَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالبَيْتِ»، وَالأَخْبَارُ فِي هَذَا كَثِيْرَةٌ.
  وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِهَا: «غَيْرَ أَلَّا تَطُوفَ بِالبَيتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ»، وَلَمْ يَصِحَّ، مَعَ أَنَّه يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ لَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ؛ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الأَخْبَارِ، فَيَكُونُ مِنْ أَدِلَّةِ التَّرْتِيْبِ.
  هَذَا وَلَا دَلِيْلَ فِي الأَخْبَارِ السَّابِقَةِ عَلَى عَدَمِ التَّرْتِيْبِ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ؛ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ أَتَاهَا بَعْدَ الطَّوَافِ، وَمَعَ الاِحْتِمَالِ فَلَا اسْتِدْلَالَ، وَغَايَتُهُ: أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِالْحَائِضِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي (اليَاقُوتَةِ)، وَأُلْحِقَ بِهَا المَعْذُورُ.
  وَمِمَّا يُقَوِّي الْحَمْلَ المَذْكُورَ مَا فِي (الْجَامِعِ) عَنْ مُحَمَّدٍ: «وَالْحَائِضُ تَقْضِي المَنَاسِكَ كُلَّهَا مَا عَدَا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ بَعْدَمَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَهْيَ حَائِضٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ»، انْتَهَى.
  الثَّانِي: أَنْ يَلِيَ الطَّوَافَ بِلَا تَرَاخٍ إِلَّا لِعُذْرٍ.
  الثَّالِثُ: يُنْدَبُ لِلْرَّجُلِ - دُونَ المَرْأَةِ وَالْخُنْثَى - صُعُودُ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فِي كُلِّ شَوْطٍ.
  وَإِنْ كَانَ عَلَى رَاحِلَةٍ أَلْصَقَ قَدَمَيْهَا إِذَا أَقْبَلَ، وَرِجْلَيْهَا إِذَا أَدْبَرَ،