كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ذكر الحكمة من شرعية الهرولة في السعي]

صفحة 166 - الجزء 1

  قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: «وَهَذَا مِنْ أَوْهَامِهِ وَغَلَطِهِ؛ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُلْ هَذَا قَطُّ غَيْرَهُ، وَلَا رَوَاهُ أَحَدٌ عَنِ النَّبِيِّ ÷ الْبَتَّةَ.

  قَالَ: وَسَأَلْتُ شَيْخَنَا عَنْهُ، فَقَالَ: هَذَا مِنْ أَغْلَاطِهِ، وَهْوَ لَمْ يَحُجَّ». إلخ.

  وَقَدِ اسْتُدِلَّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ السَّعْيِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: «لَئِنْ سَعَيْتُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ÷ يَسْعَى، وَلَئِنْ مَشَيْتُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ÷ يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

[ذكر الحكمة من شرعية الهرولة في السعي]

  (فَائِدَةٌ): رُوِيَ عَنْهُ ÷ أَنَّ هَاجَرَ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ لَمَّا أَسْكَنَهُمَا إِبْرَاهِيْمُ # فِي مَكَّةَ، وَنَفَدَ مَا مَعَهُمَا مِنَ المَاءِ، صَعِدَتِ الصَّفَا تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الوَادِيَ سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ المَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا، فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَلِذَلِكَ سَعَى النَّاسُ بَيْنَهُمَا. انْتَهَى.

[أصل الرَّمَل في الطواف]

  وَأَصْلُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ أَنَّ المُشْرِكِيْنَ قَالُوا: إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ قَومٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمْ ÷ أَنْ يَرْمُلُوا