(فصل): النسك الرابع: الوقوف بعرفة، ولا يتم الحج إلا به، ولا يجبره دم بلا خلاف
  بَعْدَ الْحَلْقِ أَو التَّقْصِيْرِ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ فِي الْعُمْرَةِ بِمَنْزِلَةِ الرَّمْيِ فِي الْحَجِّ، إِلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ مِنَ الرَّمْيِ فِي الْحَجِّ، وَلَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ.
  وَالْحَلْقُ أَو التَّقْصِيْرُ فِي الْعُمْرَةِ بِمَنْزِلَةِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فِي الْحَجِّ فِي تَحْلِيْلِ النِّسَاءِ بَعْدَهُ.
  وَإِنْ كُنْتَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا بَقِيْتَ عَلَى إِحْرَامِكَ.
(الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ)
(فَصْلٌ): النُّسُكُ الرَّابِعُ: الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَلَا يَتِمُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ، وَلَا يُجْبِرُهُ دَمٌ بِلَا خِلَافٍ.
  قَالَ ÷: «الْحَجُّ عَرَفَاتٌ»، رَوَاهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ $، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.
(حُدُودُ عَرَفَةَ)
  (فَائِدَةٌ): حُدُودُ عَرَفَةَ: مِنْ ثَوْبَةَ إِلَى نَمِرَةَ إِلَى ذِي المَجَازِ إِلَى عُرَنَةَ، وَلَا يَدْخُلُ الْحَدُّ فِي المَحْدُودِ.
  وَفِي (شَرْحِ المُنْتَقَى): «وَلَهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ: حَدٌّ إلَى جَادَّةِ طَرِيقِ الْمَشْرِقِ، وَالثَّانِي: إِلَى حَافَّاتِ الْجَبَلِ الَّذِي وَرَاءَهُ أَرْضُهَا، وَالثَّالِثُ: إِلَى الْبَسَاتِينِ الَّتِي تَلِي قَرْنَيْهَا عَلَى يَسَارِ مُسْتَقْبِلِ الْكَعْبَةِ، وَالرَّابِعُ: وَادِي عُرَنَةَ - بِضَمِّ الْعَيْنِ، وَبِالنُّونِ -، وَلَيْسَتْ هِيَ ولَا نَمِرَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَلَا مِنْ الْحَرَمِ». انْتَهَى.