(فصل): النسك الرابع: الوقوف بعرفة، ولا يتم الحج إلا به، ولا يجبره دم بلا خلاف
  وَعُرَنَةُ وَنَمِرَةُ بَيْنَ عَرَفَةَ وَالْحَرَمِ عَلَى طَرَفِ عَرَفَةَ الغَرْبِيِّ، وَعُرَنَةُ أَقْرَبُ إِلَى عَرَفَةَ مِنْ نَمِرَةَ، مُتَّصِلَةٌ بِهَا، بِحَيْثُ لَوْ سَقَطَ جِدَارُ المَسْجِدِ الغَرْبِيِّ سَقَطَ فِيْهَا، انْتَهَى. قِيْلَ: صَدْرُ مَسْجِدِ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ عُرَنَةَ، وَآخِرُهُ مِنْ عَرَفَةَ، انْتَهَى.
  وَفِي بَعْضِ (حَوَاشِي الأَزْهَارِ) فِي ذِكْرِ عُرَنَةَ مَا لَفْظُهُ: «وَهْوَ وَادٍ يَمِانِي عَرَفَةَ مُسْتَطِيلٌ مِنَ اليَمَنِ إِلَى الشَّامِ، كَثِيرُ الأَرَاكِ، وَهْوَ مِنْ قَرْنِ عَرَفَةَ يَمِيلُ إِلَى الغَرْبِ»، انْتَهَى.
  فَمَنْ وَقَفَ فِيْهِ وَلَم يَقِفْ فِي عَرَفَةَ لَم يَصِحَّ حَجُّهُ.
  وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُجْزِيهِ وَيُرِيْقُ دَمًا، وَلَا يُفِيْدُ العَامِيَّ خِلَافُ مَالِكٍ فِي هَذَا؛ لِلإِجْمَاعِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ.
  قَالَ ÷: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوقِفٌ مَا خَلَا بَطْنَ عُرَنَةَ»، رَوَاهُ الإِمَامُ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ #.
  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي): «وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقالَ: «هَذَا المَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَشِعَابُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ»».
  وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ® أَنَّهُ ÷ قَالَ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ».
  وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ®، قَالَ: