كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم من وقف في أي ساعة]

صفحة 174 - الجزء 1

  فَكَأَنَّ الْجُمْهُورَ جَعَلُوا هَذَا الفِعْلَ مُخِصِّصًا لِذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ إِجْمَاعٌ مِنْ قَبْلِ أَحْمَدَ.

  وَآخِرُهُ: فَجْرُ النَّحْرِ بِلَا خِلَافٍ.

[حكم مَن وقف في أَيِّ ساعة]

(فَصْلٌ): فَمَنْ وَقَفَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ مِنْ هَذَا الوَقْتِ أَجْزَاهُ.

  وَعِنْدَ مَالِكٍ: لَا يُجْزِي النَّهَارُ وَحْدَهُ، وَالْخَبَرُ صَرِيْحٌ بِخِلَافِهِ.

  وَيَكْفِي المُرُورُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ، وَلَو نَايِمًا أَمْ مَجْنُونًا أَمْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَمْ سَكْرَانَ، أَمْ رَاكِبًا لِمَغْصُوبٍ أَمْ مُكْرَهًا.

  وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِكُلِّيَّةِ بَدَنِهِ مُسْتَقِرًّا، لَا عَلَى طَيْرٍ أَوْ طَائِرَةٍ؛ لِعَدَمِ الاِسْتِقْرَارِ.

  وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْتَقِرَّ قَدْرَ تَسْبِيْحَةٍ؛ لِمَا فِي خَبَرِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ÷: «مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الفَجْرِ بِمُزْدَلِفَةَ وَقَدْ كَانَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ⁣(⁣١)»، أَخْرَجَهُ المُؤَيَّدُ بِاللَّهِ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيدِ).

  وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ


(١) «التَّفَثُ فِي الْمَنَاسِكِ: مَا كَانَ مِنْ نَحْوِ قَصِّ الْأَظَافِر وَالشَّارِبِ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ وَالْعَانَةِ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ، وَنَحْرِ الْبُدْنِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ». تمت من (مختار الصحاح).