[النظر في مفهوم الخبر في إدراك الوقوف]
  مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيُّ، بِلَفْظِ: «مَنْ صَلَّى مَعَنَا فِي الْغَدَاةِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيْضَ، وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ»، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ.
  وَفِي (المَجْمُوعِ) عَنْ عَلِيٍّ #: (مَنْ فَاتَهُ المَوْقِفُ مَعَ النَّاسِ فَأَتَاهَا لَيْلًا، ثُمَّ أَدْرَكَ النَّاسَ فِي جَمْعٍ قَبْلَ انْصِرَافِ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ).
[النَّظَر في مفهوم الخبر في إدراك الوقوف]
  فَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الإِتْيَانِ إِلَى عَرَفَةَ يَكْفِي، وَهْوَ يَصْدُقُ بِالمُرُورِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ.
  وَلَكِنَّ مَفْهُومَهُ يُفِيْدُ أَنَّ صَلَاةَ الغَدَاةِ وَالوُقُوفَ بِمُزْدَلِفَةَ رُكْنٌ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ وَلَا يُدْرَكُ إِلَّا بِهِ، وَقَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى ذَلِكَ.
  وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْحَجَّ يَصِحُّ بِدُونِهِ، وَحَمَلَ الْخَبَرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْحَجِّ التَّامِّ.
  وَكَذَا مَا فِي بَعْضٍ مِنْ زِيَادَةِ: «وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلَا حَجَّ لَهُ»، عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ، مَعَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ضَعِيْفَةٌ.
  وَالمُوْجِبُ لِلْتَّأْوِيلِ قَوْلُهُ ÷: «الْحَجُّ عَرَفَاتٌ - ثلاثًا - فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ»، أَخْرَجَهُ المُؤَيَّدُ بِاللَّهِ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيدِ).
  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي): «قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ