كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[النظر في مفهوم الخبر في إدراك الوقوف]

صفحة 176 - الجزء 1

  قَالَ: «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ»، فَبِهَذَا يَأْخُذُ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ». انْتَهَى.

  قَالُوا: وَالمَعْنَى أَنَّ المُعْتَبَرَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ الَّتِي لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهَا عَرَفَة، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِالإِحْرَامِ.

  وَلَا يَرِدُ مَا قَالَهُ فِي (المِنْحَةِ) مِنْ أَنَّهُ إِنْ جُعِلَ الْحَصْرُ حَقِيقِيًّا لَزِمَ أَنْ لَا يَفُوتَ الْحَجُّ إِلَّا بِفَوَاتِ الوُقُوفِ، إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ.

  لِأَنَّا نَقُولُ: مُلْتَزَمٌ أَنَّهُ لَا يَفُوتُ الْحَجُّ إِلَّا بِفَوَاتِ الوُقُوفِ الشَّرْعِيِّ، وَهْوَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالإِحْرَامِ الَّذِي هُوَ شَرْطُهُ.

  (مَسْأَلَةٌ): (وَلَا يَدْفَعُ مَنْ وَقَفَ بِالنَّهَارِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ).

  لِمَا فِي خَبَرِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ البَاقِرِ عَنْ جَابِرٍ ¤: «فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلًا حَتَّى غَابَ القُرْصُ».

  وَفِي (مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ) عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ÷ بِعَرَفَاتٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ وَالأَوْثَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ هَذِهِ المَوَاضِعِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ الجِبَالِ كَعَمَايِمِ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهَا، وَإِنَّا نَدْفَعُ بَعْدَ أَنْ تَغِيبَ، وَكَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ المَشْعَرِ الحَرَامِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُنْبَسِطَةً».

  قَالَ: وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الْكَبِيرِ)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ»، أَفَادَ هَذَا