[ذكر ما يلزم من دفع من عرفة قبل الغروب]
  فِي (تَخْرِيجِ الشِّفَاءِ).
  وَفِي (الرَّوْضِ): «وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ».
  وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ ÷ لَمْ يَدْفَعْ إِلَّا بَعْدَ الغُرُوبِ.
[ذكر ما يلزم مَن دفع من عرفة قبل الغروب]
  (فَرْعٌ): فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ الغُرُوبِ لَزِمَهُ دَمٌ، خِلَاف النَّاصِرِ.
  فَإِنْ رَجَعَ وَدَفَعَ بَعْدَ الغُرُوبِ لَمْ يَسْقُطِ الدَّمُ عَلَى المَذْهَبِ.
  وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَالسَّيِّدِ يَحْيَى، وَالفَقِيْهِ يَحْيَى: يَسْقُطُ.
  وَرَوَى فِي (شَرْحِ الإِبَانَةِ)، وَ (البَحْرِ): الإِجْمَاعَ عَلَى سُقُوطِهِ.
  قَالَ فِي (الشَّرْحِ): «أَمَّا لَوْ خَرَجَ مِنَ الْجَبَلِ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلإِفَاضَةِ بَلْ لِحَاجَةٍ مِنِ اسْتِسْقَاء، أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ، أَوْ طَلَبِ ضَالَّةٍ وَفِي نَفْسِهِ الرُّجُوع، فَلَعَلَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الدَّمُ إِجْمَاعًا».
  قَالَ الإِمَامُ المَهْدِيُّ: «وَهْوَ قَرِيْبٌ».
  قُلْتُ: وَهْوَ المُخْتَارُ، وَأَمَّا عَلَى المَذْهَبِ فَيَلْزَمُ.
  (فَرْعٌ): فَلَوْ تَقَارَنَتِ الإِفَاضَةُ وَغُرُوبُ الشَّمْسِ لَزِمَ دَمٌ، وَكَذَا لَو الْتَبَسَ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ.
  فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الغُرُوبِ لَزِمَ لِتَرْكِ بَقِيَّةِ النَّهَارِ، وَكَذَا لِبَاقِي المَنَاسِكِ إِلَّا طَوَافَ الزِّيَارَةِ فَلَا يُجْبِرُهُ الدَّمُ.
  فَإِنْ لَمْ يَقِفْ إِلَّا لَيْلًا أَجْزَاهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.