(في التباس يوم عرفة)
(فِي التِبَاسِ يَومِ عَرَفَةَ)
  (فَصْلٌ): فَإِنِ الْتَبَسَ يَومُ عَرَفَةَ تَحَرَّى؛ فَإِنْ وَقَفَ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ تَنْكَشِفَ لَهُ الإِصَابَةُ أَوْ لَا؛ إِنِ انْكَشَفَتْ لَهُ الإِصَابَةُ أَجْزَاهُ، وَإِنِ انْكَشَفَ لَهُ الْخَطَأُ لَم يُجْزِهِ، وَيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ.
  وَإِنْ بَقِيَ اللَّبْسُ. قَالَ الإِمَامُ المَهْدِيُّ #: «فَالأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يُجْزِيْهِ»، وَيَبْقَى مُحْرِمًا حَتَّى يَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
  وَأَمَّا إِذَا تَحَرَّى، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَحْصُلَ اللَّبْسُ بَيْنَ التَّاسِعِ وَالعَاشِرِ، أَوْ بَيْنَ التَّاسِعِ وَالثَّامِنِ.
  إِنْ وَقَعَ بَيْنَ التَّاسِعِ وَالثَّامِنِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَحْصُلَ لَهُ ظَنٌّ أَوْ لَا.
  إِنْ لَم يَحْصُلْ لَهُ ظَنٌّ، فَقَدْ قَالَ كَثِيْرٌ مِنَ الْمُذَاكِرِيْنَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقِفَ مَرَّتَيْنِ، وَيُفِيْضَ اليَومَ الأَوَّلَ وَيَعْمَلَ بِمُوْجَبِهِ، ثُمَّ يَعُودَ اليَومَ الثَّانِي فَيَعْمَلَ بِمُوْجَبِهِ.
  وَإِنْ حَصَلَ لَهُ ظَنٌّ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِظَنِّهِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقِفَ يَوْمَيْنِ؛ لِيَأْخُذَ بِالْيَقِيْنِ.
  فَإِنْ لَمْ يَقِفْ إِلَّا يَوْمًا فَإِنْ لَمْ يَنْكَشِفْ لَهُ الْخَطَأُ أَجْزَاهُ.
  وَإِنِ انْكَشَفَ لَهُ الْخَطَأُ وَأَنَّهُ وَقَفَ الثَّامِنَ وَكَانَ ظَنُّهُ تَاسِعًا، فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي يَومِ عَرَفَةَ، أَوْ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الوَقْتِ مَا يَتَّسِعُ لِقَطْعِ المَسَافَةِ إِلَى الْجَبَلِ لَزِمَتْهُ الإِعَادَةُ، وَإِلَّا فَقَدْ أَجْزَاهُ وُقُوفُ الثَّامِنِ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.