(حدود مزدلفة):
(حُدُودُ مُزْدَلِفَةَ):
  وَهْيَ: مَا بَيْنَ مَأْزِمَي عَرَفَةَ وَمَأْزِمَي وَادِي مُحَسِّرٍ مِنَ اليَمِينِ وَالشِّمَالِ، شِعَابُهُ وَقَوَابِلُهُ.
  وَالْمَأْزِمُ: الطَّرِيقُ الضَّيِّقُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ.
  (فَصْلٌ: النُّسُكُ السَّادِسُ: صَلَاةُ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِيْهَا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ العِشَاءِ).
  وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْجَمْعِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا غَيْرَ.
  وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّهُ نُسُكٌ قَوْلُهُ ÷ لِأُسَامَةَ: «الْصَّلَاةُ أَمَامَكَ»، أَخْرَجَهُ الإِمَامُ المُؤَيَّدُ بِاللَّهِ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.
  وَقَوْلُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ #: (لَا يُصَلِّي الإِمَامُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ إِلَّا بِجَمْعٍ). إِلَى آخِرِهِ.
  وَفِعْلُهُ ÷ كَمَا سَبَقَ.
  بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، كَمَا سَبَقَ فِي الْخَبَرِ، وَهْوَ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي (المَجْمُوعِ) وَغَيْرِهِ مِنْ إِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَيَجِبُ قَبُولُهَا، وَهْيَ فِي مَنْسَكِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ @.
  وَلَا دَمَ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمَجْنُونِ وَالمُغْمَى عَلَيْهِ بِتَرْكِهِمَا.
  فَإِنْ صَلَّاهُمَا قَبْلَ أَنْ يَصِلَ مُزْدَلِفَةَ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَهُمَا، وَيَلْزَمُهُ دَمٌ عَلَى المَذْهَبِ.