كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(حدود مزدلفة):

صفحة 199 - الجزء 1

(حُدُودُ مُزْدَلِفَةَ):

  وَهْيَ: مَا بَيْنَ مَأْزِمَي عَرَفَةَ وَمَأْزِمَي وَادِي مُحَسِّرٍ مِنَ اليَمِينِ وَالشِّمَالِ، شِعَابُهُ وَقَوَابِلُهُ.

  وَالْمَأْزِمُ: الطَّرِيقُ الضَّيِّقُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ.

  (فَصْلٌ: النُّسُكُ السَّادِسُ: صَلَاةُ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِيْهَا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ العِشَاءِ).

  وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْجَمْعِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا غَيْرَ.

  وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّهُ نُسُكٌ قَوْلُهُ ÷ لِأُسَامَةَ: «الْصَّلَاةُ أَمَامَكَ»، أَخْرَجَهُ الإِمَامُ المُؤَيَّدُ بِاللَّهِ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

  وَقَوْلُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ #: (لَا يُصَلِّي الإِمَامُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ إِلَّا بِجَمْعٍ). إِلَى آخِرِهِ.

  وَفِعْلُهُ ÷ كَمَا سَبَقَ.

  بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، كَمَا سَبَقَ فِي الْخَبَرِ، وَهْوَ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي (المَجْمُوعِ) وَغَيْرِهِ مِنْ إِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَيَجِبُ قَبُولُهَا، وَهْيَ فِي مَنْسَكِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ @.

  وَلَا دَمَ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمَجْنُونِ وَالمُغْمَى عَلَيْهِ بِتَرْكِهِمَا.

  فَإِنْ صَلَّاهُمَا قَبْلَ أَنْ يَصِلَ مُزْدَلِفَةَ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَهُمَا، وَيَلْزَمُهُ دَمٌ عَلَى المَذْهَبِ.