كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: النسك السابع: الدفع منها قبل الشروق - ولو ليلا -)

صفحة 200 - الجزء 1

  فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِعُذْرٍ فَعِنْدَ الْمَنْصُورِ بِاللَّهِ، وَالأَمِيْرِ الْحُسَيْنِ لَا دَمَ عَلَيْهِ.

  وَالمَذْهَبُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّمُ، كَمَا لَوْ صَلَّاهُمَا فِي غَيْرِ المُزْدَلِفَةِ، وَلَو لِعُذْرٍ.

  (فَرْعٌ): فَلَو صَلَّاهُمَا فِي غَيْرِهَا ثُمَّ وَصَلَهَا وَفِي الوَقْتِ بَقِيَّةٌ لَزِمَهُ الإِعَادَةُ.

  وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُمَا فِي غَيْرِهَا إِلَّا لِعُذْرٍ، وَلَوْ صَلَّاهُمَا قَبْلَ الإِحْرَامِ ثُمَّ أَحْرَمَ لَزِمَتْهُ الإِعَادَةُ عَلَى المَذْهَبِ. وَقِيْلَ: لَا إِعَادَةَ وَلَا دَمَ؛ أَفَادَهُ فِي (المَقْصَدِ الْحَسَنِ).

  (فَرْعٌ): فَلَو اسْتَأْجَرَ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ لِلْمَبِيْتِ بِمُزْدَلِفَةَ لَزِمَهُ دَمٌ عَلَى المَذْهَبِ.

  وَقِيْلَ: لَا شَيْءَ، وَقَرَّرَهُ المُفْتِي، وَهْوَ المُخْتَارُ.

(فَصْلٌ: النُّسُكُ السَّابِعُ: الدَّفْعُ مِنْهَا قَبْلَ الشُّرُوقِ - وَلَو لَيْلًا -)

  وَعِنْدَ الإِمَامِ المَنْصُورِ باللهِ: لَا دَمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْفَعْ قَبْلَ الشُّرُوقِ.

  وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّهُ نُسُكٌ فِعْلُهُ ÷، وَالْخَبَرُ السَّابِقُ فِي مُخَالَفَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ.

  (فَائِدَةٌ): اعْلَمْ أَنَّ الدَّفْعَ هَذَا نُسُكٌ مُسْتَقِلٌّ غَيْرَ المُرُورِ بِالمَشْعَرِ.

  وَوَقْتُهُ: مِنَ اللَّيْلِ إِلَى الشُّرُوقِ عَلَى المَذْهَبِ.

  وَالمُخْتَارُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَيْلًا إِلَّا لِمَنْ رُخِّصَ لَهُمْ.