كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: النسك التاسع: الرمي)

صفحة 209 - الجزء 1

  وَإِنْ أَخَذْتَهَا مِنْ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ غَسَلْتَهُ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ تَغْسِلْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ قَذَرٌ يُتَبَيَّنُ».

  وَقَالَ الهَادِي إِلَى الحَقِّ #: «فَإِنْ أَخَذَهُ آخِذٌ مِنْ بَعْضِ جِبِالِ مِنًى أَوْ أَوْدِيَتِهَا أَجْزَاهُ ذَلِكَ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَغْسِلَهُ إِنْ رَأَى فِيْهِ دَنَسًا أَوْ أَثَرًا، وَإِنْ رَمَى رَاكِبًا أَجْزَاهُ، وَلَا يَرْمِي بِالحَصَى إِلَّا مُفَرِّقًا وَاحِدَةً وَاحِدَةً، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ»، إِلَى آخِرِهِ.

  وَمَتَى وَصَلْتَ مِنًى، قُلْتَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي بَلَّغَنِيهَا سَالِمًا مُعَافًى، اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًى قَدْ أَتَيْتُهَا، وَأَنَا عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَوْلِيَائِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الحِرْمَانِ وَالمُصِيْبَةِ فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ، اللَّهُمَّ أَتِمَّ لِي حَجِّي فِي عَافِيَةٍ وَسَلَامَةٍ، وَارْحَمْنِي وَاغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

(فَصْلٌ: النُّسُكُ التَّاسِعُ: الرَّمْي)

(وَقْتُ الرَّمْيِ أَوَّلَ يَومٍ):

  يَرْمِي أَوَّلَ يَوْمٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَوَقْتُ أَدَائِهِ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ عَلَى المَذْهَبِ، وَقَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَمَالكٍ، وَأَحْمَدَ.

  وَرَوَى الإِمَامُ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ @ عَنِ الْعِتْرَةِ $ وَالْشَّافِعِيِّ ¥: أَنَّهُ مِنْ ضُحًى. وَعَنِ الْشَّافِعِيِّ: مِنَ النِّصْفِ الأَخِيْرِ لَيْلَةَ النَّحْرِ.

  وَالْمُخْتَارُ: أَنَّهُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ لِمَا رَوَاهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ