(المرخص لهم بالرمي في النصف الأخير [ليلة النحر]):
  النَّحْرِ، وَعَنِ الْشَّافِعِيِّ: إِلَى الغُرُوبِ.
  قُلْتُ: وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ - كَانَ النَّبِيُّ ÷ يُسْأَلُ يَومَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ»، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ - مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ فِي المَسَاءِ، وَهْوَ يُطْلَقُ عَلَى مَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَيَدْخُلُ فِيْهِ اللَّيْلُ، وَإِنْ كَانَ السَّائِلُ المَذْكُورُ رَمَى بِالنَّهَارِ؛ إِذْ قَدْ تَعَلَّقَ بِالمَسَاءِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا النَّهَار، فَهَذَا أَشَفُّ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ.
  وَالأَوْلَى: أَنْ لَا يُتْرَكَ إِلَى اللَّيْلِ إِلَّا لِعُذْرٍ.
(المُرَخَّصُ لَهُمْ بِالرَّمْيِ فِي النِّصْفِ الأَخِيْرِ [ليلة النحر]):
  (مَسْأَلَةٌ): وَلِلْمَرْأَةِ وَالخُنْثَى وَالمَرِيْضِ وَالخَائِفِ وَالمُرَافِقِ وَالمَحْرَمِ وَنَحْوِهِم: الرَّمْيُ مِنَ النِّصْفِ الأَخِيْرِ لَيْلَةَ النَّحْرِ لَا قَبْلَهُ، فَلَا يُجْزِي إِجْمَاعًا؛ لِخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ قَدَّمَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَضَعَفَةَ أَهْلِهِ فِي السَّحَرِ، ثُمَّ أَقَامَ هُوَ حَتَّى وَقَفَ بَعْدَ الفَجْرِ.
  رَوَاهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ $، وَالأَخْبَارُ فِي هَذَا مَعْرُوفَةٌ.
  قُلْتُ: وَالأَوْلَى لِلْرَّفِيْقِ وَالمَحْرَمِ - إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ حَرَجٌ - أَنْ لَا يَرْمُوا إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ لِقَوْلِهِ ÷ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا مَرَّ.
  وَفِي (أَمَالِي الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى) عَنِ القَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ $ عَنْ رَمْيِ [الجِمَارِ] قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، قَالَ: «رُخِّصَ فِي ذَلِكَ لِلْنِّسَاءِ، وَلَا يَرْمِي الرِّجَالُ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ».