كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: في عدد حصيات الرمي)

صفحة 212 - الجزء 1

(الحُكْمُ فِي المُرَخَّصِ لَهُمْ)

  (فَرْعٌ): وَيَلْزَمُهُمْ دَمَانِ عَلَى المَذْهَبِ؛ لِعَدَمِ المُرُورِ بِالمَشْعَرِ، وَعَدَمِ الْمَبِيْتِ أَكْثَر اللَّيْلِ.

  فَإِنْ كَانُوا بَاتُوا أَكْثَرَ اللَّيْلِ وَعَادُوا فَوَقَفُوا بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ قَبْلَ شُرُوقِ الشَّمْسِ لَمْ يَلْزَمْهُمْ دَمٌ، وَإِنْ تَرَكُوا أَحَدَهُمَا لَزِمَهُمْ دَمٌ وَاحِدٌ.

  وَالمُخْتَارُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ المُرَخَّصَ لَهُمْ دَمٌ هُنَا مُطْلَقًا؛ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ ÷ أَلْزَمَهُمْ، وَهْوَ فِي مَقَامِ البَيَانِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيْرُهُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ.

  لَا يُقَالُ: قَدِ اكْتَفَى بِقَوْلِهِ: «مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ»؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَامٌّ وَهَذَا خَاصٌّ؛ وَلِأَنَّ الإِذْنَ لَهُمْ يُفِيْدُ عَدَمَ الوُجُوبِ عَلَيْهِمْ؛ فَلَا يَكُونُ فِي حَقِّهِمْ نُسُكًا؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ الكَلَامُ عَلَيْهِ.

  وَالمَعْلُومُ أَنَّهُ لَوْ لَزِمَهُمْ لَأُخْرِجَ، وَلَوْ أُخْرِجَ لَنُقِلَ كَمَا نُقِلَتْ تَفَاصِيْلُ أَعْمَالِ الحَجِّ؛ لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي إِلَى نَقْلِهَا، وَإِنَّمَا أَطْوِي التَّفْصِيْلَ فِي مِثْلِ هَذَا؛ لِلاخْتِصَارِ، وَالاِعْتِمَادِ عَلَى فَهْمِ النَّاظِرِ.

(فَصْلٌ: فِي عَدَدِ حَصَيَاتِ الرَّمْيِ)

  وَالرَّمْيُ يَكُونُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ؛ لِخَبَرِ الصَّادِقِ #: «حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا