[ذكر أنه لا يشترط في الرامي أن يصيب الجمرة]
  وَعَنِ النَّاصِرِ: إِنْ فَعَلَ نَاسِيًا أَجْزَأَ عَنِ الكُلِّ.
  وَالعِبْرَةُ بِخُرُوجِهَا عَنِ اليَدِ.
[ذكر أنه لا يشترط في الرامي أن يصيب الجمرة]
  وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُصِيْبَ الْجَمْرَةَ، بَلْ يَقْصِدَ المَرْمَى، وَهْوَ مَوْضِعُ الْجَمْرَةِ وَحَوْلَهَا، سَوَاءٌ أَصَابَهَا أَمْ أَصَابَهُ.
  وَإِنْ قَصَدَ إِصَابَةَ البِنَاءِ فَلَا يُجْزِي عَلَى المَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ المَرْمَى، وَالمَرْمَى هُوَ القَرَارُ لَا البِنَاءُ المَنْصُوبُ.
  وَقَالَ الفَقِيْهُ يَحْيَى: يُجْزِي؛ لِأَنَّ حُكْمَ الهَوَاءِ حُكْمُ القَرَارِ، وَقَوَّاهُ المُفْتِيّ، وَاخْتَارَهُ الإِمَامُ شَرَفُ الدِّيْنِ وَغَيْرُهُ، وَهْوَ قَوِيٌّ.
  فَلَوْ أَصَابَتِ الحَصَاةُ بَعِيْرًا أَوْ إِنْسَانًا ثُمَّ انْدَفَعَتْ إِلَى الْمَحَلِّ بِغَيْرِ دَفْعِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيْهِ أَجْزَأَ.
  فَلَو الْتَبَسَ فَلَا يُجْزِي، وَكَذَا إِنِ الْتَبَسَ وُقُوعُهَا فِي الْمَحَلِّ أَمْ فِي غَيْرِهِ.
  وَكَذَا لَوْ طَفَّتْ مِنْ فَوْقِ الْجَمْرَةِ، أَوْ قَصُرَتْ عَنْ بُلُوغِهَا.
  وَكَذَا إِنْ قَصَدَ غَيْرَهَا، وَلَوْ أَصَابَهَا فَلَا يُجْزِي. كَذَا ذَكَرُوهُ لِلْمَذْهَبِ، وَهْوَ خِلَافُ مَا قَرَّرُوهُ مِنْ أَنَّ نِيَّةَ الإِحْرَامِ كَافِيَةٌ عَنْ نِيَّةِ أَعْمَالِ الحَجِّ.
  وَالأَوْلَى: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ نِيَّةَ الحَجِّ كَافِيَةٌ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، أَمَّا إِذَا نَوَى غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا تُجْزِي، فَهَذَا هُوَ المُخْتَارُ.