[شروط الحصى]
[شروط الحصى]
  (مَسْأَلَةٌ): وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الحَصَاةُ [١]: مُبَاحَةً طَاهِرَةً؛ لِكَوْنِهِ عِبَادَةً، فَلَا تَصِحُّ بِمَعْصِيَةٍ، وَقَدْ أَمَرَ بِهَجْرِ الرُّجْزِ.
  وَقَدْ رَوَى الإِمَامُ الهَادِي إِلَى الحَقِّ # أَنَّ الرَّسُولَ ÷ غَسَلَهَا.
  وَعِنْدَ الإِمَامِ يَحْيَى: أَنَّهُ يُكْرَهُ بِالمُتَنَجِّسِ وَالمَغْصُوبِ فَقَطْ.
  [٢]: وَأَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُسْتَعْمَلَةٍ قَدْ أَسْقَطَتْ وَاجِبًا؛ قِيَاسًا عَلَى المَاءِ، كَذَا اسْتَدَلَّ فِي (البَحْرِ).
  قُلْتُ: وَفِي الأَصْلِ الَّذِي هُوَ المَاءُ المُسْتَعْمَلُ، خِلَافُ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالنَّاصِرِ، وَالمُؤَيَّدِ باللهِ $، وَغَيْرِهِمْ.
  وَلَمْ يَتَّضِحْ دَلِيْلٌ عَلَى عَدَمِ الإِجْزَاءِ لَا فِي المَاءِ، وَلَا فِي الحَصَى.
  وَقَدْ نَسَبَ فِي (البَحْرِ) عَدَمَ الإِجْزَاءِ لِلْمَذْهَبِ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالقَوْلَ بِخِلَافِهِ لِلْشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ.
  وَالأَوْلَى تَرْكُهُ؛ لِلاِحْتِيَاطِ، وَالخُرُوجِ عَنِ العُهْدَةِ بِيَقِيْنٍ.
  وَفِي (البَحْرِ): «وَيُكْرَهُ أَخْذُهَا مِنَ الْجَمْرَةِ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الرَّمْيُ قُرْبَانٌ».
  قَالَ فِي (التَّخْرِيْجِ): «فَمَا يُقْبَلُ مِنْهُ رُفِعَ، وَمَا لَم يُتَقَبَّلْ مِنْهُ تُرِكَ»، هَكَذَا فِي (الانْتِصَارِ).