[شروط الحصى]
  وَالَّذِي فِي (الجَامِعِ)(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَوْلَا مَا يُرْفَعُ الَّذِي يُتَقبَّلُ لَكَانَتْ أَعْظَمَ مِنْ ثَبِيْرٍ(٢)»، ذَكَرَهُ رَزِيْنٌ، وَسَاقَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ رِوَايَاتٍ.
  وَفِيْهِ(٣) عَنِ العِتْرَةِ: «وَيُكْرَهُ أَخْذُ الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ؛ لِحُرْمَتِهَا، وَلِقَوْلِهِ ÷: «إنَّ حَصَى الْمَسْجِدِ لَتُنَاشِدُ مَنْ أَخْرَجَهَا»».
  قَالَ فِي (التَّخْرِيْجِ): «لَفْظُهُ فِي (الجَامِعِ)(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الوَلِيْدِ: أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ÷: «إِنَّ الْحَصَى لَتُنَاشِدُ اللهَ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ المَسْجِدِ لِيَدَعَهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ»، انْتَهَى.
  (فَائِدَةٌ): يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَمْرَةِ مِنَ البُعْدِ مِقْدَارُ مَا يُسَمَّى رَامِيًا لَا مُلْقِيًا.
  وَقَدْ قُدِّرَ بِعَشَرَةِ أَذْرُعٍ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَقَالَ النَّاصِرُ: خَمْسَة أَذْرُعٍ.
(١) (جامع الأصول الستة) لابن الأثير. تمت من المؤلّف (ع).
(٢) «ثَبِيرٌ: جَبَلٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى، وَيُرَى مِنْ مِنًى، وَهْوَ عَلَى يَمِينِ الدَّاخِلِ مِنْهَا إلَى مَكَّةَ». تمت من (المصباح المنير).
(٣) أي في (البحر الزخار).
(٤) أي (جامع الأصول) لابن الأثير (١١/ ١٨٧) رقم (٨٧٢٣).