كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ذكر ما يحل بعد رمي جمرة العقبة]

صفحة 219 - الجزء 1

  بُكْرَةً وَأَصِيْلًا، ثُمَّ لِيَقْطَع التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَى بِهَا»، إِلَى آخِرِهِ.

  قُلْتُ: وَقَدْ صَحَّ عَنِ الرَّسُولِ ÷ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي خَبَرِ الفَضْلِ بْنِ العَبَّاسِ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

  وَكَانَ أُسَامَةُ رَدِيْفَهُ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، وَالْفَضْلُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى.

[ذكر ما يحل بعد رمي جمرة العقبة]

  (فَصْلٌ): وَيَحِلُّ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ كُلُّ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ غَيْرَ الوَطْءِ.

  وَلَا شَيْءَ فِي مُقَدِّمَاتِهِ، وَلَوْ أَمْنَى عَلَى المَذْهَبِ إِلَّا الإِثْمَ، وَقِيْلَ: لَا إِثْمَ، وَهْوَ ظَاهِرُ (الأَزْهَارِ)، وَالأَحْوَطُ التَّرْكُ.

  وَلَا يَتَحَلَّلُ بِرَمْيٍ غَيْرَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ لَا فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ، وَلَا الثَّانِي، وَلَا الثَّالِثِ.

  وَعِنْدَ مَالِكٍ: لَا يَحِلُّ الطِّيْبُ؛ إِذْ هُوَ مِنْ تَوَابِعِ النِّكَاحِ.

  وَأَلْحَقَ اللَّيْثُ الصَّيْدَ بِالنِّسَاءِ؛ لإِشْرَاكِهِمَا فِي التَّكْفِيْرِ.

  (فَائِدَةٌ): وَالتَّحْلِيْلُ يَقَعُ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ، وَلَوْ لَم يُتِمَّ الرَّجْمَ عَلَى المَذْهَبِ.

  وَفِي (البَحْرِ) مَا لَفْظُهُ: «مَسْأَلَةٌ: (العِتْرَةُ وَالفَرِيْقَانِ): وَبَعْدَ الْحَلْقِ. السَّيِّد يَحْيَى: أَو الرَّمْيُ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ يَحِلُّ كُلُّ مَحْظُورٍ إلَّا النِّسَاءَ؛ لِقَوْلِهِ ÷: «إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ» الْخَبَرَ».