كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ذكر ما يحل بعد رمي جمرة العقبة]

صفحة 220 - الجزء 1

  قَالَ فِي (التَّخْرِيْجِ): «تَمَامُهُ: «فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيْبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ»، هَكَذَا فِي (الشِّفَاء)». انْتَهَى.

  قُلْتُ: وَأَخْرَجَهُ بِدُونِ «الثِّيَاب»: أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ.

  وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ، وَالحَاكِمُ، وَالبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ÷: «هَذَا يَومٌ رُخِّصَ لَكُمْ فِيْهِ إِذَا رَمَيتُمُ الْجَمْرَةَ وَنَحَرْتُمُ الْهَدْيَ أَنَّكُمْ قَدْ حَلَلَتُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى تَطُوفُوا بِالْبَيْتِ»، أَفَادَهُ فِي (الرَّوْضِ).

  وَفِي (المَجْمُوعِِ) عَنْ عَلِيٍّ #: (فَإِذَا طَافَ الرَّجُلُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، حَلَّ لَهُ الطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ، وَإِنْ قَصَّرَ وَذَبَحَ وَلَمْ يَطُفْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ الطِّيْبُ وَاللِّبَاسُ، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ).

  قَالَ فِي (الرَّوْضِ): «فَهْوَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الطِّيْبَ وَنَحْوَهُ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ مَا عَدَا النِّسَاءَ قَدْ حَلَّ بِالتَّقْصِيرِ وَالذَّبْحِ المُتَرَتِّبَيْنِ عَلَى الرَّمْيِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ، فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ # فِيْمَا يِأْتِي مِنْ قَوْلِهِ - أي عليّ # -: (أَوَّلُ المَنَاسِكِ يَومَ النَّحْرِ: رَمْيُ الْجَمْرَةِ، ثُمَّ الذَّبْحُ، ثُمَّ الْحَلْقُ، ثُمَّ طَوَافُ الزِّيَارَةِ»، إِلَى آخِرِهِ.

  قَالَ: «قَوْلُهُ: (إِنْ قَصَّرَ وَذَبَحَ) يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَجْمُوعِ الأَمْرَيْنِ - يَعْنِي بَعْدَ الرَّمْيِ - وَأَنَّهُ يَقَعُ التَّحَلُّلُ بِذَلِكَ، ثُمَّ نَقَلَ عَنِ (البَدْرِ