كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(والأفضل الحلق)

صفحة 222 - الجزء 1

  وَالشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ: أَنَّهُ نُسُكٌ وَاجِبٌ، وَهْوَ المُخْتَارُ؛ لِظَاهِرِ الأَدِلَّةِ، وَلِفِعْلِهِ ÷، وَقَدْ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».

  وَقَالَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِينَ #: (أَوَّلُ المَنَاسِكِ يَومَ النَّحْرِ: رَمْيُ الْجَمْرَةِ، ثُمَّ الذَّبْحُ، ثُمَّ الْحَلْقُ ...)، كَمَا سَبَقَ.

  وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ: أَنَّ مَنْ جَعَلَهُ نُسُكًا يُوْجِبُ حَلْقَ الرَّأْسِ أَو التَّقْصِيْرَ، وَيُوْجِبُ لِتَرْكِهِ دَمًا، وَيُجِيْزُ تَقْدِيْمَهُ عَلَى الرَّمْيِ وَغَيْرِهِ، وَتَقْدِيْمُ الرَّمْيِ عِنْدَهُ مَنْدُوبٌ لَا غَيْرَ، وَيَقَعُ الإِحْلَالُ بِهِ، وَعَلَى القَوْلِ بِأَنَّهُ غَيْرُ نُسُكٍ العَكْس.

(وَالأَفْضَلُ الْحَلْقُ)

  لِأَنَّهُ ÷ دَعَا لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَمَا رَوَاهُ أَمِيْرُ المُؤْمِنِينَ # وَغَيْرُهُ.

  وَالمَشْرُوعُ لِلْنِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ.

  أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ #: (نَهَى [رَسُولُ اللهِ ÷] أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا).

  وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ®: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ».

  وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَهْوَ فِي حَقِّهِنَّ مُثْلَةٌ، فَإِنْ حَلَقْنَ أَجْزَأَ، ذَكَرَهُ فِي (حَوَاشِي الأَزْهَارِ).

  وَسَيَأْتِي تَمَامُ الكَلَامِ عَلَيْهِ فِي العُمْرَةِ؛ لِأَنَّهُ نُسُكٌ فِيْهَا بِالاِتِّفَاقِ.