كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: في ترتيب أعمال يوم النحر)

صفحة 223 - الجزء 1

  (مَسْأَلَةٌ): مَنْ قدَّمَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، حَلَّ لَهُ جَمِيْعُ المَحْظُورَاتِ مِنْ وَطْءٍ وَغَيْرِهِ.

(الدَّلِيْلُ عَلَى حِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ):

  قَالَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ #: (فَإِذَا طَافَ الرَّجُلُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ الطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ)، وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ تَقْدِيْمِهِ وَتَأْخِيْرِهِ.

  وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ فِي تَحْرِيمِ الطِّيْبِ قَبْلَ الطَّوَافِ غَيْرُ مَأْخُوذٍ بِهِ؛ لِمَنْطُوقِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: «حَلَّ لَهُ الطِّيْبُ وَاللِّبَاسُ»، وَقَوْلِهِ ÷: «إِذَا رَمَيتُمْ ...»، الخَبَرَ المُتَقَدِّمَ.

  (وَلَا دَمَ لِلْتَّرْتِيْبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّمْيِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ نُسُكٍ).

  وَحَكَى فِي حَوَاشِي الشَّرْحِ عَنِ المَنْصُورِ باللهِ لُزُومَهُ.

  وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ الأَخْبَارُ المَرْوِيَّةُ فِي رَفْعِ الحَرَجِ عَنِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيْرِ.

  مِنْهَا: مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ®، قَالَ رَجُلٌ لِلْنَّبِيِّ ÷: زُرْتُ⁣(⁣١) قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ»؛ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَسَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيْدٌ.

(فَصْلٌ: فِي تَرْتِيْبِ أَعْمَالِ يَومِ النَّحْرِ)

  فِي مَجْمُوعِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ $:


(١) أي طاف طواف الزيارة.