كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ملحق من المؤلف (ع)]

صفحة 21 - الجزء 1

  وَقَدْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى وَهْوَ العَلِيْمُ، أَنِّي أَحْرِصُ عَلَى بَقَاءِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى صِفَتِهِ؛ لِأَجْلِ نَشْرِ عُلُومِ آلِ مُحَمَّدٍ ÷، وَأَوْلِيَائِهِم الأَبْرَارِ ¤.

  وَقَدْ أُخِذَ الْكَثِيْرُ مِنْ مُؤَلَّفَاتِي، وَانْتَهَبُوهَا انْتِهَابًا، فَلَمْ أُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَقُلْتُ لَهُمْ سَلَامٌ!.

  وَيَدُلُّ هَذَا عَلَى مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ، أَنَّهُمْ قَدْ بَذَلُوا أَنْ يَذْكُروا اخْتِيَارَاتِي فِي هَذَا الْكِتَابِ وَحْدَهَا، فَمَنَعْتُ مِنْ ذَلِكَ أَشَدَّ المَنْعِ، وَالْمُعَامَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ.

  فَإِنْ قِيْل: إِنَّهُ لَمْ يَزَلِ العُلَمَاءُ يَخْتَصِرُونَ كُتُبَ بَعْضِهِم الآخَر بِلَا نَكِير.

  قِيْلَ لَهُ: لَا سَوَاء؛ لِأَنَّهُم لَا يَحْرِصُونَ عَلَى إِلْغَاءِ أَقْوَالِ الأَئِمَّةِ الأَطْهَارِ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ المَنْعُ؛ لِمَا ذَكَرْت، وَلَكِنْ لَا أُرِيْدُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى يَدِ بَعْضِ أَبْنَائِنَا المُخْلِصِينَ، وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ القَصْدِ، وَهْوَ العَلِيمُ الْخَبِيرُ.

  فَأَقُولُ: إِنِّي أُحَرِّجُ وَأَمْنَعُ كُلَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَتَعَرَّضَ بِالاِخْتِصَارِ، أَوِ الاِقْتِصَارِ، أَو التَّبْدِيلِ، أَو التَّحْوِيلِ لِهَذَا المُؤَلَّفِ الَّذِي قَدْ أَبْلَغْتُ الْجِدَّ وَالْجُهْدَ فِي تَقْرِيْبِهِ، وَتَهْذِيْبِهِ وَتَرْتِيْبِهِ، وَهْوَ مُشْتَمِلٌ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى عَلَى خُلَاصَةِ مُؤَلَّفَاتِ أَئِمَّةِ العِتْرَةِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ، كَمَجْمُوعِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ،