كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم الدعاء حال الرمي]

صفحة 229 - الجزء 1

  مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الأُوْلَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ فَيُطِيْلُ القِيَامَ، وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ لَا يَقِفُ عِنْدَهَا»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.

  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ®: «رَمَى رَسُولُ اللهِ ÷ الْجِمَارَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ»، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَه.

[حكم الدعاء حال الرمي]

  (فَصْلٌ): وَيُنْدَبُ الدُّعَاءُ وَرَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَهُ، عَقِيْبَ الرَّمْيِ لِلأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ؛ لِفِعْلِهِ ÷.

  وَمِنْ أَكْمَلِ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ الهَادِي إِلَى الحَقِّ فِي (الأَحْكَامِ)، وَهْوَ هَذَا مَعَ تَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ بِزِيَادَةٍ وَنَقْصٍ:

  «فَإِذَا كَانَ اليَوْمُ الثَّانِي نَهَضَ طَاهِرًا مُتَطَهِّرًا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ حَتَّى يِأْتِيَ الْجَمْرَةَ الَّتِي فِي وَسَطِ مِنًى، وَهْيَ أَقْرَبُهُنَّ إِلَى مَسْجِدِ الخَيْفِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، يَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ: لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً. ثُمَّ يَسْتَقْبِل القِبْلَةَ، وَيَجْعَلُ الْجَمْرَةَ الَّتِي رَمَاهَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ:

(الدُّعَاءُ بَعْدَ رَمْيِ الجَمْرَتَيْنِ الأُوْلَى وَالوُسْطَى)

  اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ