كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حد منى]

صفحة 236 - الجزء 1

[حدُّ مِنى]

  وَحَدُّ مِنًى: مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ، وَلَا تَدْخُلُ الْعَقَبَةُ وَوَادِي مُحَسِّرٍ فِيْهَا.

[حكم المبيت في منى]

  وَهْوَ عِنْدَ الْعِتْرَةِ، وَالْشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ: فَرْضٌ. وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ مُسْتَحَبٌّ.

  وَاسْتَدَلَّ الْمُؤَيَّدُ باللهِ في (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ)، وَالْمَهْدِيُّ فِي (البَحْرِ) بِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ®: «لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللهِ ÷ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيْتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ».

  وَفِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ): «قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: رَوَى الْقَاسِمُ، وَسَاقَ سَنَدَهُ الصَّحِيْحَ إِلَى عَلِيٍّ # أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمَبِيْتِ وَرَاءَ الْجَمْرَةِ إِلَى مَكَّةَ».

  وَفِيْهِ: «وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَبِيْتَنَّ أَحَدُكُمْ وَرَاءَ الْعَقَبَةِ لَيْلًا أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ».

  وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبِيْتَ أَحَدٌ وَرَاءَ الْعَقَبَةِ، وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْتَحِلُوا إِلَى مِنًى.

  وَفِيْهِ: «وَرَوَى هَنَّادٌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِيْنَ سُئِلَ، فَقَالَ: أَمَّا رَسُولُ اللهِ ÷ فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ، ... ، وَفِعْلُهُ فِي الْحَجِّ عَلَى الوُجُوبِ؛ لِمَا بَيَّنَاهُ»، إِلَى آخِرِهِ.